للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

الحديثين على اللقطة [يعني بالحديثين: «ضالة المسلم حرق النار»، و «لا يؤوي الضالة إلا ضال»، يقول: وإن عرّفها فلا تحل له أبداً، وأما أنا فلا أرى اللقطة من الضالة في شيء؛ لأن الضالة لا يقع معناها إلا على الحيوان خاصة، هي التي تضل. وأما اللقطة فإنه إنما يقال فيها: سقطت أو ضاعت، ولا يقال: «ضلت» وقد تبعه الناس على ذلك: انظر: الأوسط لابن المنذر (١١/ ٤٠٩)، الحاوي الكبير (٨/٤)]، ورده الطحاوي (٤/ ١٣٩) دفاعاً عن المذهب، ولم يقم على ذلك دليل ظاهر لا اعتراض عليه، وأبو عبيد أعلم منه بلغة العرب، وظاهر الأحاديث يؤيد كلامه؛ إلا ما أثر في بعض الآثار، ويحتمل فيه التصرف من الرواة، والله أعلم.

وقال أبو منصور الأزهري في الزاهر (٢٦٥): «حرقها: لهبها المحرق، المعنى: أن ضالة المؤمن إذا آواها آخذها لينتفع بها أداه فعله يوم القيامة إلى لهب النار».

وقال في تهذيب اللغة (٤/٢٩): «قوله: «ضالة المؤمن حَرَقُ النار» أي لهبها، قلت: المعنى أن ضالة المؤمن إذا أخذها إنسان لتملكها فإنها تؤديه إلى حرق النار».

* * *

١٧١٩ - قال أبو داود: حدثنا يزيد بن خالد بن موهب، وأحمد بن صالح، قالا: حدثنا ابن وهب: أخبرني عمرو، عن بكير، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج. قال أحمد: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج؛ يتركها حتى يجدها صاحبها. قال ابن موهب: عن عمرو.

حديث صحيح

أخرجه من طريق أبي داود ابن حزم في المحلى (٥/ ٣٢٤). [التحفة (٦/ ٤٨٨/ ٩٧٠٥)، المسند المصنف (١٩/ ٤٢٦/ ٩٠٠٦)].

رواه عن عبد الله بن وهب [ثقة حافظ] يزيد بن خالد بن موهب [ثقة]، وأحمد بن صالح [المصري: ثقة حافظ].

وتابعهما: أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سرح، ويونس بن عبد الأعلى، والحارث بن مسكين، وحرملة بن يحيى، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، وسريج بن النعمان، وهارون بن معروف، وأحمد بن عيسى المصري، وعمر بن حفص الشيباني، وهارون بن موسى التميمي [وهم ثقات]:

أخبرنا عبد الله بن وهب: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي؛ أن رسول الله نهى عن لقطة الحاج.

<<  <  ج: ص:  >  >>