وقال ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٤٢٠): «وإذا أخذ الرجل المتاع الذي قد طرحه أصحابه في البحر طلب السلامة، فأخذه رجل فعليه رده على أصحابه حيث نقل وحيث وجده أصحابه، فلا جعل لمن أخذه هذا مذهب الشافعي. فالحسن البصري يقول: من أخرج شيئاً فهو لمن أخرجه، وما نضب من الماء وهو على الساحل فهو لأهله.
وقال الليث بن سعد: لا أرى لأهل الركب الذي ألقوا متاعهم شيئاً، لأنهم قد طرحوه فألقوه على وجه الإياس منه. وقال الليث: إذا طرحوا المتاع خوفاً من الغرق، وطلباً للسلامة، وسلم بعضهم فلم يطرح متاعه. قال: أرى أن يتواسوا المتاع الذي ألقوا على قدر حصصهم.
وقال مالك في السفن التي تسير في البحر فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس: إن أصحاب المتاع يأخذون متاعهم ولا شيء للذين أصابوه».
قلت: قال ابن القاسم في المدونة (٤/ ٤٥٨): «سألنا مالكاً عن هذه السفن التي تنكسر في البحر، فيلقي البحر متاعهم فيأخذه بعض الناس، ثم يأتي بعد ذلك أصحاب المتاع؟ قال مالك: يأخذون متاعهم، ولا شيء لها، ولا الذين أصابوه».
وانظر: الذخيرة للقرافي (٩/ ٩٢).
٥ - وروى وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، وسفيان الثوري [وعنه: عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعي، وهو ثقة مأمون أثبت الناس كتاباً في الثوري، لكن الراوي عنه عند البيهقي: إبراهيم بن أبي الليث صاحب الأشجعي، وهو متروك الحديث، كان يكذب. اللسان (١/ ٣٣٧)، ولم أقف له على متابع؛ فلا يثبت من حديث الأشجعي، ولا من حديث الثوري]:
عن طلحة بن يحيى [طلحة بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني، نزيل الكوفة: لا بأس به، أخرج له مسلم وأكثر له]، عن عبد الله بن فروخ - هو مولى لآل طلحة بن عبيد الله - وفي رواية: مولى أم سلمة، قال: سأل رجل أم سلمة زوج النبي ﷺ، فقال لها: الرجل يجد سوطاً؟ فقالت: لا بأس به، يصل به المسلم يده، قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء؟ قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه اللقطة. لفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة].
ولفظ إبراهيم بن أبي الليث [عند البيهقي]: عن عبد الله بن فروخ مولى طلحة، قال: سمعت أم سلمة سئلت عن التقاط السوط، فقالت: يلتقط سوط أخيه يصل به يديه، ما أرى بأساً، قال: والحبل؟ قالت: والحبل قال: والحذاء؟ قالت: والحذاء، قال: والوعاء؟ قالت: لا أحل ما حرم الله، الوعاء يكون فيه النفقة، ويكون فيه المتاع.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢١٦٤٤/ ٤١٥) (١٢/ ٢٣٠٠٨/ ١٣٠ - ط الشثري)، ومن طريقه: ابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٨١/ ٨٦٤٥)، والبيهقي (٦/ ١٩٥).
قلت: عبد الله بن فروخ مولى آل طلحة بن عبيد الله القرشي التيمي، المترجم له في