للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

فقلت: كفى بالله كفيلاً، فرضي بك، وسألني شهيداً، فقلت: كفى بالله شهيداً، فرضي بك، وإني قد جهدت أن أجد مركباً أبعث إليه بالذي أعطاني، فلم أجد مركباً، وإني استودعتكها، فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف، وهو في ذلك يطلب مركباً يخرج إلى بلده، فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطباً، فلما كسرها وجد المال، والصحيفة، ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منه، فأتاه بألف دينار، وقال: والله ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه، قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذا الذي جئت فيه، قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في الخشبة، فانصرف بألفك راشداً.

أخرجه البخاري (١٩٩٨ و ٢٠٦٣ و ٢٢٩١ و ٢٤٠٤ و ٢٤٣٠ و ٢٧٣٤ و ٦٢٦١) معلقاً في جميع المواضع، وقد وصله في الموضع الثاني (٢٠٦٣) عن عبد الله بن صالح في رواية المستملي وغيره [كما قال ابن حجر في الفتح (٣/ ٢١٤)] [وساقه المزي موصولاً في التحفة في نفس الموضع]. ووصله: أبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٣١٩) [وقال: «ذكره عن الليث بلا رواية»]. وأحمد (٢/ ٣٤٨)، والنسائي في كتاب اللقطة (٥/ ٣٥٤/ ٥٨٠٠) (٩/ ٥٣٢/ ١٣٦٣٠ - التحفة)، والطبراني في الدعاء (٨٢٥)، وأبو سعيد النقاش في فنون العجائب (٧٦)، واللالكائي في كرامات الأولياء (٣٩) و (٤٠)، والبيهقي في السنن (٦/ ٧٦)، وفي الأسماء والصفات (٧٤). [التحفة (٩/ ٥٣٢/ ١٣٦٣٠)، المسند المصنف (٣٤/ ١٦٣٧٠/ ٤٧٦)]

قال المزي في التحفة: «لم يذكر أبو مسعود ولا خلف قول البخاري: حدثني عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث بهذا. وهو ثابت في عدة أصول من رواية أبي الوقت، عن الداوودي، عن ابن حمويه، عن الفربري، عن البخاري».

وقد احتج به البخاري في جميع المواضع التي ترجم له فيها، وموضع الشاهد منه احتجاج البخاري به في كتاب اللقطة، وترجم له بقوله: «باب: إذا وجد خشبة في البحر أو سوطاً أو نحوه».

وقال الخطابي في المعالم (٢/ ١١٣٣): «وفيه دليل: على أن جميع ما يوجد في البحر، مما يحمله الماء على متنه، أو يقذفه إلى الساحل من خرز، وعنبر، وطيب، فإنه لواجده، ما لم يعلمه ملكاً لأحد، .. » إلى أن قال: «فأما ما يوجد طافياً على الماء من متاع قد غرق فيه للناس، فإن سبيله سبيل اللقطة، يعرف كما تعرف اللقط في البر، وليس لأخذه على صاحب المال جعل، ولا حق، فأما ما يؤخذ طافياً فوق السيول والأودية السائلة في البر من متاع وخشب، ونحوها، فإنه لا حظ لأخذها في شيء منها، إلا أنه يعلم أن الخشب الذي حمله السيل إنما اقتلعه من جبل، أو برية غير مملوكة، فيكون ذلك حينئذ لمن سبق إليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>