قلت: تقدم بيان ضعف جميع طرق حديث علي، إذ لا يثبت من وجه، وأصلح طرقه مراسيل، لا يعتمد عليها في إثبات حكم، لاسيما مع معارضتها للأحاديث الصحيحة التي دلت على اشتراط عدم الانتفاع باللُّقطة حتى يعرفها حولاً كاملاً، كما تقدم بيانه، والله أعلم.
• وقد ثبت عن علي موقوفاً عليه، لما سئل عن اللقطة، أنه أمر بتعريفها حولاً، ثم أمر بالتصدق بها:
فقد روى أبو إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، قال: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ﵁، فقال: إني وجدت صرة من دراهم، فعرفتها، فلم أجد أحداً يعرفها، فقال: «تصدق بها، فإن جاء صاحبها ورضي كان له الأجر، وإلا غرمتها، وكان لك الأجر».
وفي رواية: «عرفها حولاً، فإن جاء صاحبها وإلا فتصدق بها، وإن شئت أمسكت، فإن جاء صاحبها فهو بالخيار: إن شاء ضمنك، وإن شاء اختار الأجر».
وهذا موقوف على علي بن أبي طالب بإسناد جيد، وتقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٧٠٨).
وقد صح عن ابن عمر، أنه قال: لا أمرك أن تأكلها:
رواه مالك: أخبرنا نافع؛ أن رجلاً وجد لقطة، فجاء إلى عبد الله بن عمر، فقال: إني وجدت لقطة، فما تأمرني وفي رواية: فماذا ترى فيها؟ فقال له عبد الله بن عمر: عرفها، قال: قد فعلت، قال: زد قال: قد فعلت فقال عبد الله: لا أمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها.
أخرجه مالك في الموطأ (٢/٣٠٤/٢٢٠٦ - رواية يحيى الليثي) (١٤٢٤ - رواية القعنبي) (٢٩٧٧ - رواية أبي مصعب الزهري) (٣٦٢ - رواية ابن وهب وابن القاسم، جمع ابن جوصا) (٣/٣٣٣/٢٧٢٧ - رواية ابن بكير) (٢٩٩ - رواية الحدثاني) (٨٤٩ - رواية الشيباني) (١٠٥٦ - رواية الشيباني، ط القلم)، وعنه: الشافعي في الأم (٨/٦٢١/٣٧٧٩)، وفي المسند (٢٢٢)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٦/ ١٨٨)، وفي المعرفة (٩/ ٨٣/ ١٢٤٣٣).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• ورواه إسماعيل بن علية، وحماد بن زيد:
عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال في اللقطة: عرّفها، لا أمرك أن تأكلها، لو شئت لم تأخذها.
أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٢١٦٤١/ ٤١٥) (١٢/ ١٢٩/ ٢٣٠٠٥ - ط الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (١١/٣٩٦/٨٦٦٩).
وهذا موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح على شرط الشيخين.