إليه». فجعل أجل الدينار وأشباهه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، لهذا الحديث. لفظ ابن أبي سبرة، وهو منكر بهذا السياق.
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٤٢/ ١٨٦٣٧)، وإسحاق بن راهويه (٣/ ٤٧٠ - نصب الراية)، والبزار (٢/ ١٣٢/ ١٣٦٨ - كشف الأستار)، وأبو يعلى (٢/٣٣٢/١٠٧٣). [المسند المصنف (٢٨/ ٣٨٥/ ١٢٧٨٤)].
قال البزار: «لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد، وأبو بكر هو عندي: ابن أبي سبرة، وهو لين الحديث».
وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ١١٨): «لا ندري من كلام من هذه الزيادة، وهذا خبر سوء؛ لأنه من طريق ابن أبي سبرة، وهو مشهور بوضع الحديث والكذب، عن شريك، وهو مدلس، يدلس المنكرات عن الضعفاء إلى الثقات».
قلت: وهذا حديث باطل بهذا السياق أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي سبرة: متروك، منكر الحديث، وهو في عداد من يضع الحديث، قال أحمد: «ليس بشيء، كان يضع الحديث ويكذب»، ورماه بالوضع أيضاً: ابن عدي وابن حبان، والحاكم [الميزان (٤/ ٥٠٣)، المغني (٢/ ٥٧٣)، التهذيب (٤/ ٤٨٩)].
ولا يصح حديث في تعريف اللقطة ثلاثة أيام، إنما التعريف حولاً كاملاً، كما تقدم بيانه في موضعه من حديث أبي بن كعب، وحديث زيد بن خالد الجهني.
ورواه الدراوردي، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر، عن عطاء بن يسار، عن علي بن أبي طالب ﵇؛ أنه وجد ديناراً على عهد رسول الله، فذكره للنبي، فأمره أن يعرفه فلم يُعترف، فأمره أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه.
أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ١٤٠/ ١٧٤١)، ومن طريقه البيهقي في السنن (٦/ ١٨٧)، وفي المعرفة (٩/٧٩/١٢٤١٤).
قلت: وهذا مرسل، عطاء بن يسار: لم يسمع من علي بن أبي طالب، إنما يروي عنه بواسطة أبي سعيد الخدري، وابن عباس.
وشريك بن عبد الله بن أبي نمر: لم يكن بالحافظ ليس به بأس، وله أوهام.
وهذا مروي بالمعني، وعبد العزيز بن محمد الدراوردي: صدوق، كان سيئ الحفظ، يخطئ إذا حدث من حفظه، وكان كتابه صحيحاً؛ إلا أنه كان يحدث من كتب الناس فيخطئ أيضاً [انظر: التهذيب (٢/ ٥٩٢) وغيره].
قال الطحاوي: «قال الشافعي: ففي هذا الحديث دليل على أن اللقطة حلال للملتقط بعد الحول، وإن كان غنياً عنها؛ لأنها لو كانت ترجع إلى الصدقة، لما جازت لعلي ﵁، لأنه من صليبة بني هاشم؛ ولأن الصدقة عليه حرام، فكان جوابنا له في رضي ذلك: أن هذا حديث منقطع، لا يحتج بمثله، لا سيما وأحد رواته: شريك بن عبد الله بن أبي نمر، وأهل الأسانيد يقولون في روايته ما يقولون فيها، ولو احتج عليك خصمك