للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

أخرجه ابن ماجه (٢٣٠٣)، وأحمد (٢/ ٤٠٥)، والبزار (١٧/ ١٨٤/ ٩٨١١ و ٩٨١٢) (١٣٢٦ و ١٣٢٧ و ٢٨٦٣ - كشف الأستار)، وأبو الحسن ابن القطان في زياداته على سنن ابن ماجه (٢٣٠٣)، وابن المنذر في الإقناع (٢١٤)، والمحاملي في الأمالي (٢٤٠ - رواية ابن مهدي الفارسي)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (١٨) (٢٦٢ - مجموع مصنفاته)، والدارقطني في المؤتلف (٢/ ٩٨٢)، والبيهقي (٩/ ٣٦٠ و ٣٦١). [التحفة (٩/ ٢٤٣/ ١٢٨٩٢)، الإتحاف (١٤/ ٦٣٠/ ١٨٣٦٧)، المسند المصنف (٣٢/ ٢٤٥/ ١٤٨٤٥)]. قال البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٩١) (٥/ ٢٩٣/ ٥٢٩٧ - ط الناشر المتميز): «إسناده مجهول».

وقال البزار: «لا نعلم أسند ذهيل بن عوف عن أبي هريرة إلا هذا الحديث».

وقال البيهقي: «هذا إسناد مجهول، لا تقوم بمثله الحجة، والحجاج بن أرطاة: غير محتج به، وقد روي من وجه آخر عن الحجاج ما دل على أنه في المضطر».

هكذا رواه عن حجاج عباد بن عباد، وعمر بن علي المقدمي، وهشام الدستوائي، وحماد بن سلمة [وهم ثقات].

* خالفهم في إسناده ومتنه؛ فوهم وسلك فيه الجادة:

شريك بن عبد الله النخعي [صدوق، سيئ الحفظ، فرواه عن حجاج بن أرطاة، عن سليط التميمي، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: سئل النبي عما يحل للرجل من مال أخيه؟ قال: «يأكل حتى يشبع إذا كان جائعاً، ويشرب حتى يروي». أخرجه ابن بشران في الأمالي (١١٦٣)، والبيهقي (٩/ ٣٦١).

وقد سئل الدارقطني في العلل (٩/ ٣٠٨/ ١٧٨٥) عن هذا الحديث، فقال: «يرويه الحجاج بن أرطأة، واختلف عنه: فرواه شريك، عن الحجاج، عن سليط بن عبد الله، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وخالفه: هشام الدستوائي، وحماد بن سلمة فروياه عن حجاج، عن سليط، عن ذهيل بن عوف بن شماخ، عن أبي هريرة، وهو الصحيح».

* ورواه قيس بن الربيع ليس بالقوي، ضعفه غير واحد، وابتلي بابن له كان يُدخل عليه ما ليس من حديثه فيحدث به. التهذيب (٣/ ٤٤٧)، الميزان (٣/ ٣٩٣)]، عن عمير بن عبد الله، عن سليط بن عبد الله، عن ذهيل بن عوف، عن أبي هريرة، قال: بينما نحن مع رسول الله إذ نحن بإبل مصراة تلجأ الشجر، ليس معها راع، فقال بعضنا: لو قمنا فحلبنا، وقال بعضهم: كيف نحلبها ورسول الله فينا لا نستأمره؟ فقال بعضنا: قد سكت وسكوته إذن، فقمنا إليها فدعانا، فقال: «أرأيتم لو أن قوماً أتوكم وقد نمتم، فأخذوا ما في مزاودكم، أضروا بكم؟»، قالوا: نعم، قال: «فإن ما في أخلاف هذه الإبل كمثل ما في مزاودكم»، قلنا: يا رسول الله، ما يحل للرجل من مال أخيه إذا افتقر إليه؟ قال: «يأكل ولا يحمل، ويشرب ولا يحمل».

<<  <  ج: ص:  >  >>