بابها، فينتثل ما فيها من الطعام، إنما ضروع مواشيهم هو طعام أحدهم؛ فلا أعرفنَّ أحداً حلب ماشية أحد بغير إذنه».
وفي رواية مختصرة له عند أحمد [من طريق: معتمر بن سليمان، ويحيى بن سعيد القطان عنه]: نهى أن تحلب مواشي الناس إلا بإذنهم.
وفي رواية إسماعيل بن أمية:«لا يحتلبنَّ أحدكم ماشية أحد إلا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنما ضروع مواشيهم خزانتهم».
وفي رواية له عند الحميدي:«لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى إلى باب مشربته فيكسر بابها، فينتثل طعامه، ألا إنما أطعمتهم في ضروع مواشيهم».
وفي رواية الليث بن سعد:«لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد بغير إذنه! أيسر أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر باب خزانته، فينتقل [وفي رواية: فيُنتثل] طعامه؟ وإنما تخزن ضروع مواشيهم أطعمتهم، ولا يحتلبن أحد ماشية امرئ إلا بإذنه».
وفي رواية شعيب:«لا يحتلبن أحدكم ماشية أحد إلا بإذن أهلها، أيحب أحدكم أن تؤتى خزانته فتكسر فينتثل ما فيها؟ إنما ضروع مواشيهم أطعماتهم».
أخرجه مسلم (١٧٢٦)، وأبو عوانة (١٤/ ٨٠ - ٨٢/ ٦٩٠٣ - ٦٨٩٩)، وابن ماجه (٢٣٠٢)، وابن حبان (١١/ ٥٧٥/ ٥١٧١)، وأحمد (٢/٤/٤٤٧١) و (٢/٦/٤٥٠٥) و (٢/ ٥١٩٦/ ٥٧)، وعبد الرزاق (٤/٥٨/٦٩٥٨ و ٦٩٥٩)(٤/٣٦٩/٧١٧٦ و ٧١٧٧ - ط التأصيل)، والحميدي (٧٠٠)، وأبو الجهم العلاء بن موسى في جزئه (٤٥)، وابن أبي شيبة (٤/٤٧٩/٢٢٢٩٩)، وأبو أمية الطرسوسي في مسند ابن عمر (٤٩)، والحارث بن أبي أسامة في مسنده (١/٨٧/١٦٣)، والبزار (١٢/٤٧ - ٤٩/ ٥٤٥٨ - ٥٤٥٤)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٦/٦/١٢٠٤)، وقال:«حسن صحيح». وابن المنذر في الإقناع (٢/٢١٢/٦٢٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، وفي المشكل (٧/ ٢٥١/ ٢٨٢٠)، والطبراني في الأوسط (١/١٠١/٣١٠) و (٨/١٢٩/٨١٧٦)، وفي مسند الشاميين (٤/١٤٢/٢٩٤٧)، والبيهقي في الشعب (٨/٤٠٦/٥١٠٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ٥١١/ ١٧٨٤)، وأبو موسى المديني في اللطائف (٦١٦)، وغيرهم. [التحفة (٧٥٠٢ و ٧٥٦٥ و ٧٩٩٣ و ٨٠٧٤ و ٨٣٠٠ و ٨٤٩٥)، الإتحاف (١٠٣٠٤ و ١٠٤١٨ و ١٠٩٨٠)، المسند المصنف (١٥/ ٧٣٥٢/ ٣٤٤)].
وحديث ابن عمر هذا دليل على كون ضروع المواشي حرزاً للبن؛ لاسيما إذا كانت مصرورة، فظهر بذلك الفرق؛ حيث جعل الضرع حرزاً اللبن، وأما الثمار المعلقة فهي غير محرزة حتى يأويها الجرين [وانظر مثلاً: شرح السنة (٨/ ٢٣٥)، التوضيح لابن الملقن (١٥/ ٥٤٤)].
وأما قول الشافعي في الأم (٣/ ١٤٠٣/ ٦٣٥): «وقد روي حديث لا يثبت مثله: «إذا دخل أحدكم الحائط فليأكل ولا يتخذ خبنة».