للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

مسألة: هل يقاس على الإذن بالأكل للمحتاج من الثمار المعلقة دون اتخاذ الخبنة: الشرب من ضروع الماشية؟

أ - روى مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ؛ أن رسول الله قال: «لا يحلبن أحد ماشية امرئ بغير إذنه، أيحب أحدكم أن تُؤتى مشربتُه، فتُكسَرَ خِزانته، فيُنتقَلَ [وفي رواية: فيُنتَثل] طعامه، فإنما تخزُنُ لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم، فلا يحلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه».

أخرجه مالك في الموطأ (٢٧٨٢ - رواية يحيى الليثي) (١٧١٢ - رواية القعنبي) (٢٠٤٤ - رواية أبي مصعب الزهري) (٢٥١ - رواية ابن القاسم) (١٢٥٨ - رواية ابن وهب وابن القاسم، جمع ابن جوصا) (٢٩٥٤ - رواية ابن بكير) (٧٤٠ - رواية الحدثاني) (٨٧٢ - رواية الشيباني)، ومن طريقه: البخاري (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦)، وأبو عوانة (١٤/ ٧٧ - ٨٠/ ٦٨٩٦ - ٦٨٩٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٣٢٤)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن حبان (١٢/٨٨/٥٢٨٢)، والشافعي في الأم (٣/ ١٤٠٢/ ٦٣٥)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ٢٤١)، وفي المشكل (٧/ ٢٨١٨/ ٢٥٠) و (٧/٢٥١/٢٨١٩)، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ (٥٩٧)، والطبراني في الأوسط (٢/٢٥٦/١٩٠٩)، وأبو الشيخ في ذكر الأقران (٢٤٥)، والجوهري في مسند الموطأ، (٧٠٨)، وتمام في الفوائد (١٠١٢)، والخليلي في الإرشاد (١/ ٢٢٣)، والبيهقي في السنن (٦/ ٩٢) و (٩/ ٣٥٨)، وفي المعرفة (١٤/ ١٣٢/ ٣٥٨)، وفي الشعب (١٠٦٤٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢١٥)، والخطيب في الموضح (١/ ٥٤٣)، والبغوي في شرح السنة (٨/٢٣٢/٢١٦٨)، وغيرهم. [التحفة (٥/ ٥٨٤ - ٨٣٥٦)، الإتحاف (٩/٣٠٣/١١٢٢٦)، المسند المصنف (١٥/ ٧٣٥٢/ ٣٤٤)].

ب - ورواه عبيد الله بن عمر، وأيوب السختياني، والليث بن سعد، وإسماعيل بن أمية، وموسى بن عقبة، وشعيب بن أبي حمزة [وهم ثقات أثبات، وفيهم جماعة من أثبت أصحاب نافع]، وعبيد الله بن الأخنس [ثقة]، وأسامة بن زيد الليثي [لا بأس به]، وعبد الله بن عمر العمري [ليس بالقوي]، وغيرهم:

عن نافع، عن ابن عمر، أن رسول الله قال: «ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلا بإذنه، أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيُكسر بابها، وينتثل ما فيها من الطعام؟ فإن ما في ضروعها طعام أحدهم، ألا لا تحتلب ماشية امرئ إلا بإذنه». لفظ أيوب [عند أبي عوانة، وبنحوه عند أحمد].

وفي رواية عبيد الله بن عمر [عند أبي عوانة، من طريق أبي أسامة عنه]: نهى رسول الله أن تحلب المواشي إلا بإذن أهلها، وقال: «أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته التي فيها طعامه فينتثل ما فيها؟ فإنما في ضروع مواشيهم مثل ما في مشاربكم».

وفي رواية ابن نمير عن عبيد الله بن عمر [عند ابن حبان]: نهى رسول الله أن تحتلب مواشي الناس إلا بإذن أربابها، وقال: «أيحب أحدكم أن تؤتى مشربته، فيكسر

<<  <  ج: ص:  >  >>