للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ثم استشهد بأثر آخر عن عمر بن الخطاب، ولا يثبت عنه [وهو مرسل، عبد الرحمن بن أبي ليلى: لم يسمع من عمر، جزم به جماعة من الأئمة، منهم: شعبة، وابن المديني، وابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، قال أبو بكر بن أبي خيثمة: «وقد روي سماعه من عمر من طرق، وليست بالصحيحة»، وقال الخليلي: «والحفاظ لا يثبتون سماعه من عمر». انظر: المراسيل (٤٥٠) و (٤٥١)، الإرشاد (٢/ ٥٤٨)، التعديل والتجريح (٢/ ٨٨٢)، البدر المنير (٤/ ٦٤٨)، التهذيب (٢/ ٥٤٨)، تحفة التحصيل (٢٠٤)] [فضل الرحيم الودود (١٢/ ٤٦٧/ ١٢٠٠)] [انظر: غريب الحديث (٤/ ١٦٠)، سنن البيهقي (٩/ ٣٦٠)].

• وأما القطع في ثمن المجن: فهو ثابت من حديث ابن عمر، وعائشة، وسبق ذكرهما في طرف حريسة الجبل.

• وقد روي بعض أطرافه في القطع مرسلا: رواه مالك بن أنس، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي؛ أن رسول الله ، قال: «لا قطع في ثمر معلق، ولا في حريسة جبل، فإذا آواه المراح أو الجرين، فالقطع فيما يبلغ ثمن المجن». وهذا مرسل بإسناد صحيح، تقدم تخريجه في طرف الحريسة، وقد احتج به مالك على ما دل عليه، انظر: الموطأ (٢٤٣٠).

• وأما حديث رافع بن خديج مرفوعا: «لا قطع في ثمر ولا كثر»، فسوف يأتي تخريجه في السنن برقم (٤٣٨٨) و (٤٣٨٩)، إن شاء الله تعالى [أخرجه مالك في الموطأ (٢٤٣٢)، وأبو داود (٤٣٨٨) و (٤٣٨٩)، والترمذي (١٤٤٩)، والنسائي في المجتبى (٨/ ٨٦ - ٨٨/ ٤٩٦٠ - ٤٩٧٠)، وفي الكبرى (٧/٣٥ - ٣٨/ ٧٤٠٦ - ٧٤١٨)، وابن ماجه (٢٥٩٣)، والدارمي (٢٤٨٦ - ٢٤٩١)، وابن حبان (١٠/٣١٦/٤٤٦٦)، وابن الجارود (٨٢٦)، وأحمد (٣/ ٤٦٣ و ٤٦٤) و (٤/ ١٤٠ و ١٤٢)، وغيرهم] [انظر: علل الحديث (١٣٧٢)، أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص (٤/ ٧٥)، التمهيد (٢٣/ ٣٠٤)] [التحفة (٣٥٨٧)، الإتحاف (٤/ ٤٧٤/ ٤٥٣٧)، المسند المصنف (٨/٤٨/٣٩٤٨)] [وفي سنده اختلاف، ويأتي تحرير الكلام عليه في موضعه من السنن إن شاء الله تعالى].

• كما روي بعضه في القطع من قول ابن عمر:

رواه إسحاق بن سعيد، قال: ذكر لنا سعيد، أن رجلا أتى ابن عمر، فسأله عن السارق من الثمر، فقال: القطع من الثمار فيما أحرز الجرين، والقطع في الماشية فيما آوى المراح.

وهو موقوف على ابن عمر بإسناد صحيح، وتقدم تخريجه في طرف حريسة الجبل.

وأما مسألة: من سرق من الحرز ما دون ثمن المجن، أو سرق من غير الحرز؛ فعليه غرامة مثليه مع النكال [وحديث عمرو بن شعيب هذا هو أحد الأدلة على جواز التعزير بالمال]:

<<  <  ج: ص:  >  >>