موسراً كان أو معسراً، فإذا جاء صاحبها ضمنها له، فقلت له: وما الحجة في ذلك؟ قال:«السنة الثابتة، وروى هذا عن رسول الله ﷺ أبي بن كعب، وأمره النبي ﷺ بأكلها، وأبي من مياسير الناس يومئذ وقبل وبعد» [الأم (٨/ ٦٢٠)].
• وقال صالح بن أحمد في مسائله لأبيه (٥٥٥): «ما تقول في اللقط يصيب الإنسان منها ما يبلغ عشرة دراهم أو عشرين أقل أو أكثر؟ قال: نعم؛ فيها سنة، إذا كانت دراهم أو ذهباً أو فضة فإن جاء صاحبها وإلا فهو مال الله يؤتيه الله من يشاء، فإن كانت إبلاً لم يقربها، وإن كانت غنماً فقد قال النبي ﷺ: هي لك أو لأخيك أو للذئب»؛ فلا يقربها، والبقرة لم نسمع فيها شيئاً، وأما المتاع فإنه يعرفه [وانظر أيضاً: مسائل أبي داود (١٦٢٦ و ١٦٢٧)، مسائل البغوي (٥٦)، الروايتين والوجهين (٢/٧ - ١١)، المغني (٨/ ٣١٤)، المبدع (٥/ ٢٨٤)].
وقال أيضاً (٩٨١): «قلت: الإشهاد على اللقطة يبين كم هي؟ قال: لا يبين كم هي، ولكن يشهد أني قد أصبت لقطة دنانير أو دراهم أو كذا أو كذا، ويعرفها سنة، ثم هي كماله، فإن جاء صاحبها أداها إليه، واحتج بحديث زيد بن خالد الجهني» [وانظر: زاد المسافر (٣/ ٣٨٣)].
وقال أحمد [في رواية الميموني عنه]: «هذا الذي يقول في اللقطة: يتصدق بها، ليس له معنى عندي، إن كان له فله أن يتصدق به، وليس لأحد عليه خيار، وإن لم يكن له فكيف يتصدق به» [زاد المسافر (٣/ ٣٨٥/ ٢٨٩٤)]، وحكي عنه خلاف هذا، وتقدم بيان الصواب في ذلك.
وأما المتاع والثياب فخالف فيها قوله في الدنانير والدراهم، فقال في رواية مهنا: يجد الرجل المتاع أو الثوب؛ هو أشد من الدراهم والدنانير، ويعرفه، فإن لم يجد صاحبه يبيعه ويتصدق به، قلت: وكيف لم تجعله مثل الدنانير والدراهم؟ قال: لأن هذا أشد؛ لأن رسول الله ﷺ قال في الدراهم والدنانير له بعد سنة، وهذا المتاع يعرفه؛ فإن جاء صاحبه وإلا باعه، وتصدق به [زاد المسافر (٣/ ٣٩٠/ ٢٩٠٧)، وانظر فيه بقية النقول عن أحمد].
وقال في رواية البغوي (٥٦): «إن وجدت الثوب في الطريق فعرفه سنة، ثم بعه، وتصدق به، وإن وجدت دراهم فعرفها سنة، ثم تصدق بها».
وقال في رواية حنبل والحكم «والإبل الضوال خلاف غيرها، لأن النبي ﷺ لم يطلق له في الإبل أخذاً: «دعه حتى يلقاه ربه»، فقد نهاه عن أخذها، وقال له:«ما لك ولها»، وغيره قد حكم فيه النبي ﷺ، وعمر أمن أن يرسله» [زاد المسافر (٣/ ٣٩٢/ ٢٩١١)، وانظر فيه بقية النقول عن أحمد في ضوال البقر والغنم].
وقال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، ورخصوا في اللقطة إذا عرفها سنة، فلم يجد من يعرفها: أن ينتفع بها.