للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ثم قال سحنون لابن القاسم (٤/ ٤٥٩): «قلت: أرأيت لو أن رجلاً التقط لقطة ليعرفها، ثم بدا له فردها في موضعها فضاعت، أيضمن أم لا في قول مالك؟

قال: سأل رجل مالكاً عن رجل التقط كساء وبين يديه رفقة، فصاح بهم ألكم الكساء؟ فقالوا: لا، فرده في موضعه، قال مالك: لا أرى عليه شيئاً، وقد أحسن حين رده في موضعه».

وجاء في الموطأ رواية ابن وهب (٣٦١ - جمع ابن جوصا) بعد لقطة الدنانير في قصة عبد الله بن بدر مع عمر (٣٦٠ - رواية ابن وهب وابن القاسم، جمع ابن جوصا): «قال مالك: إذا عرف الرجل لقطة سنة، ثم أكلها، ثم جاء صاحبها، فإنه يغرمها له».

• وقال الشافعي في الأم (٥/ ١٣٥): «في ضالة الغنم؛ إذا وجدتها في موضع مهلكة فهي لك فكلها، فإذا جاء صاحبها فاغرمها له.

وفي المال: يعرفه سنة، ثم يأكله إن شاء، فإن جاء صاحبه غرمه له».

وقال: «يعرفها سنة ثم يأكلها موسراً كان أو معسراً إن شاء؛ إلا أني لا أرى له أن يخلطها بماله ولا يأكلها؛ حتى يشهد على عددها ووزنها وظرفها وعفاصها ووكائها، فمتى جاء صاحبها غرمها له، وإن مات كانت ديناً عليه في ماله».

وقال أيضاً (٥/ ١٤١): «وقد روى عن النبي الإذن بأكل اللقطة بعد تعريفها سنة: علي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وزيد بن خالد الجهني، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعياض بن حمار المجاشعي .

والقليل من اللقطة والكثير سواء، لا يجوز أكله إلا بعد سنة، فأما أن آمر الملتقط - وإن كان أميناً - أن يتصدق بها؛ فما أنصفت الملتقط ولا الملتقط عنه إن فعلت، إن كانت اللقطة مالاً من مال الملتقط بحال فلم أمره أن يتصدق، وأنا لا أمره أن يتصدق به ولا بميراثه من أبيه، وإن أمرته بالصدقة فكيف أضمنه ما أمره بإتلافه؟ وإن كانت الصدقة مالاً من مال الملتقط عنه فكيف أمر الملتقط بأن يتصدق بمال غيره بغير إذن رب المال؟ … »، إلى آخر كلامه.

قلت: قد صح عن خمسة من الصحابة إباحة التصدق بها، وهم: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب؛ وهما اثنان من الخلفاء الراشدين المهديين، الذين أمرنا بالاقتداء بهديهم، وعلق الرشد بطاعتهم، وكذلك صح عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعبد الله بن عمرو.

وقال الشافعي أيضاً (٥/ ١٣٧): «فإذا التقط الرجل لقطة، قلت أو كثرت، عرفها سنة، ويعرفها على أبواب المساجد والأسواق، ومواضع العامة، ويكون أكثر تعريفه إياها في الجماعة التي أصابها فيها» [وانظر في هذا: الأوسط لابن المنذر (١١/ ٣٩٨)، الحاوي للماوردي (٨/١١)].

قال الربيع: سألت الشافعي عمن وجد لقطة؟ فقال: يعرفها سنة، ثم يأكلها إن شاء،

<<  <  ج: ص:  >  >>