الأحكام الوسطى (٤/٣٣)، ضعفاء ابن الجوزي (٢٤٨٢)، تفسير ابن كثير (٣/ ١٧٤)، تاريخ الإسلام (٣/ ٧١٢ - ط الغرب)، الميزان (٣/ ٢١١)، إكمال مغلطاي (١٠/ ٨٢)، التهذيب (٣/ ٢٣٧)].
• قال ابن القاسم في المدونة (٤/ ٤٥٧): «سألت مالكاً عن ضالة الغنم يصيبها الرجل؟»
قال مالك: أما ما كان قرب القرى فلا يأكلها، وليضمها إلى أقرب القرى إليها يعرفها فيها، قال: وأما ما كان في فلوات الأرض والمهامه، فإن تلك يأكلها ولا يعرفها، فإن جاء صاحبها فليس له عليه من ثمنها قليل ولا كثير، وكذلك قال مالك، قال: ألا ترى أن النبي ﷺ قال في الحديث: «هي لك أو لأخيك أو للذئب».
ثم قال سحنون لابن القاسم: قلت: أرأيت البقر، أهي بمنزلة الغنم في قول مالك؟
قال: أما إذا كانت بموضع يخاف عليها فنعم، وإن كانت بموضع لا يخاف عليها السباع ولا الذئاب فهي بمنزلة الإبل.
قلت: وما قول مالك في الإبل إذا وجدها الرجل ضالة في فلوات الأرض؟
قال: إذا أخذها عرفها، وإن أراد أكلها فليس له ولا يعرض لها. قال مالك: وإن أخذها فعرفها ولم يجد صاحبها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه.
قلت: أرأيت الخيل والبغال والحمير، أهي بمنزلة الإبل؟ قال: الخيل والبغال والحمير لا تؤكل. قلت: فإن التقطها؟ قال: يعرفها فإن جاء ربها ردها. قلت: فإن عرفها سنة فلم يجئ ربها؟ قال: أرى أن يتصدق بها. قال: ولم أسمعه من مالك.
قلت: فإن جاء ربها وقد أنفق على هذه الدواب، أيكون عليه نفقتها؟ قال: قال مالك: نعم، على صاحبها ما أنفق هذا عليها، ولا يأخذها حتى يعطيه ما أنفق عليها. وقال مالك في الإبل إذا اعترفها ربها وقد كان أسلمها وقد أنفق عليها: إن له ما أنفق عليها إن أراد صاحبها أن يأخذها، وإن أراد أن يسلمها فليس عليه شيء.
قلت: وكذلك الغنم والبقر إذا التقطها في فلوات الأرض أو في غير فلوات، فأنفق عليها فاعترفها ربها، أيكون له نفقته التي أنفق عليها في قول مالك؟
قال: قال مالك في المتاع يلتقطه الرجل فيحمله إلى موضع من المواضع ليعرفه فيعرفه ربه؛ قال مالك: هو لصاحبه ويدفع إليه هذا الكراء الذي حمله، فكذلك الغنم والبقر إذا التقطها رجل فأنفق عليها، ثم أتى ربها فإنه يغرم ما أنفق عليها الملتقط إلا أن يشاء ربها أن يسلمها.
قلت: أرأيت ما أنفق هذا الملتقط على هذه الأشياء التي التقطها بغير أمر السلطان، أيكون ذلك على رب هذه الأشياء إن أراد أخذها في قول مالك؟
قال: نعم، إن أراد ربها أخذها لم يكن له أن يأخذها حتى يغرم لهذا ما أنفق عليها، بأمر السلطان أو بغير أمر السلطان.