عبد الرزاق (١٠/ ١٣٥/ ١٨٦١٧) و (١٠/ ١٤٠/ ١٨٦٣٢ - ١٨٦٣٥)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ١٢٧).
• وانظر في فتاوى التابعين، مثل: سعيد بن المسيب، ومطرف بن عبد الله بن الشخير، وطاووس، وعكرمة، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وسالم بن عبد الله: ما أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣٥/ ١٨٦١٦) و (١٠/ ١٣٧/ ١٨٦٢٢) و (١٠/ ١٣٨/ ١٨٦٢٦ و ١٨٦٢٧)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٤/ ٢١٦٣٨)(١٢/ ١٢٨/ ٢٣٠٠٢ - ط الشثري)، و (٤/ ٤١٥/ ٢١٦٤٠)(١٢/ ١٢٩/ ٢٣٠٠٤ - ط الشثري)، و (٤/ ٤١٦/ ٢١٦٥٦)(١٢/ ١٣٣/ ٢٣٠٢١ - ط الشثري).
ومما روي في التعريف أقل من سنة:
ما رواه عبيد الله بن موسى [ثقة: من أثبت الناس في إسرائيل]، ويزيد بن هارون [ثقة متقن]: عن إسرائيل بن يونس [ثقة]: حدثني عمر بن عبد الله بن يعلى، عن جدته حكيمة [مجهولة. اللسان (٣/ ٢٦٣)]، عن أبيها يعلى بن مرة [صحابي، شهد الحديبية]، قال: قال رسول الله ﷺ: «من التقط لقطة يسيرة، درهماً أو حبلاً أو شبه ذلك، فليعرفه ثلاثة أيام، فإن كان فوق ذلك فليعرفه ستة أيام». لفظ يزيد [عند أحمد].
ولفظ عبيد الله بن موسى [عند الطبراني]: «من التقط لقطة يسيرة؛ ثوباً أو شبهه، فليعرفه ثلاثة أيام، ومن التقط أكثر من ذلك ستة أيام، فإن جاء صاحبها وإلا فليتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخبره».
أخرجه أبو بكر ابن أبي شيبة في مسنده (١٣/ ٧٣٦/ ١٧٣٦٦ - إتحاف المهرة)، وأحمد (٤/ ١٧٣)، وأبو يعلى (٣/ ٤٠٣/ ٢٩٨٧ - إتحاف الخيرة)، وابن حبان في الثقات (٤/ ١٩٥)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٧٣/ ٧٠٠)، والبيهقي (٦/ ١٩٥). [الإتحاف (١٣/ ٧٣٦/ ١٧٣٦٦)، المسند المصنف (٢٥/ ٥٦١/ ١١٥٨٣)].
وقال البيهقي:«تفرد به: عمر بن عبد الله بن يعلى، وقد ضعفه يحيى بن معين، ورماه جرير بن عبد الحميد وغيره بشرب الخمر».
قلت: هو حديث منكر؛ عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة الثقفي: متروك، منكر الحديث [تاريخ ابن معين للدارمي (٤٦٢)، العلل ومعرفة الرجال (١٢٠٤)، التاريخ الكبير (٢/ ١١٣) و (٦/ ١٧٠)، التاريخ الأوسط (٢/ ٨٨/ ١٩٠٠)، الضعفاء الصغير (٢٤٨)، ثقات العجلي (١٣٥٤)، سؤالات البرذعي (٢/ ٣٦٤)، ضعفاء أبي زرعة (٢/ ٦٣٩)، المعرفة والتاريخ (٣/ ١١١)، ضعفاء النسائي (٤٥٧)، ضعفاء العقيلي (٣/ ١٧٦)، الجرح والتعديل (٦/ ١١٨)، العلل لابن أبي حاتم (٩٨٨)، المجروحين (٢/ ٩١)، الكامل (٦/ ٦٤)، تاريخ أسماء الضعفاء (٣٤٥)، ضعفاء الدارقطني (٣٧٣)، الأباطيل والمناكير (١/ ٤١٤/ ٢٣٩)،