للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

ولفظ يزيد بن هارون [عند الطحاوي]: وجدت بدرة فيها مال فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فأتيت عمر بن الخطاب، فقلت: إني وجدت بدرة، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فقال: عرفها حولاً، فإن وجدت من يعرفها، فادفعها إليه، وإلا فائتني بها عند رأس الحول، قال: فعرفتها حولاً، فلم أجد من يعرفها، فأتيته، فأخبرته، وقلت: أعنها عني يا أمير المؤمنين، قال: ما أنا بفاعل، قلت: أنشدك الله يا أمير المؤمنين، إلا أعنتها عني، فقال: ما أنا بفاعل، ولكن إن شئت أخبرتك ما المخرج منها، فقلت: ما المخرج منها؟ قال: إن شئت تصدقت بها، فإن جاء صاحبها خيرته بين أن يكون له الأجر، فإن أبى رددت عليه ماله، وكان لك الأجر.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤١٤/ ٢١٦٣٧) (١٢/ ١٢٧/ ٢٣٠٠١ - ط الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٤٠٥/ ٨٦٧٨)، والطحاوي في المشكل (١٢/ ١٢٠).

قال الطحاوي: «أبو نوفل العريجي هذا هو ابن أبي عقرب، من كنانة قريش، واسمه: معاوية بن مسلم بن عمرو بن أبي عقرب، هكذا قال أحمد بن حنبل، ويحيى بن معين، وقال غيرهما: وقد صحب أبوه النبي ، وهو من أهل مكة غير أنه تحول منها، فسكن البصرة، وقد روى أبو نوفل، عن ابن عباس، وشعبة من الرواة عنه».

وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح.

وفيه: إيجاب تعريفها سنة، ثم يباح له بعد التصدق بها، فإن تصدق بها وجاء

صاحبها خيره بين الأجر والضمان.

و - وروى أبو خالد الأحمر [سليمان بن حيان ثقة]، وأبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم: صدوق، كثير الخطأ، عن داود بن أبي هند [ثقة متقن]: ورواه يزيد بن هارون [ثقة متقن، ممن سمع من الجريري بعد الاختلاط]، عن الجريري [سعيد بن إياس: بصري، ثقة، كان قد اختلط]:

كلاهما: عن أبي نضرة، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد، قال: وجدت خمسمائة درهم بالحرة، وأتيت بها عمر، فقال: عرّفها واعمل بها، فعرفتها وعملت بها حتى أديت مكاتبتي، ثم أتيت عمر، فقال: ألقها في بيت المال. أخرجه محمد بن الحسن في الأصل (٩/ ٥٠٦)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٩٤/ ٨٦٦٥ و ٨٦٦٦).

قلت: وهذا منكر؛ فقد دلت أحاديث الباب: أن اللقطة لا يستمتع بها، ولا ينتفع بها بوجه من وجوه الانتفاع إلا بعد تعريفها سنة كاملة؛ فإن جاء صاحبها دفعها إليه، وإلا استمتع بها، وبهذا قال عمر، فيما ثبت عنه فيما تقدم من آثار.

فإن قيل: يحتمل أنه أمره بتعريفها حولاً؛ فإذا تم الحول ولم يجد من يعرفها عمل فيها، واستفاد منها، فيقال: الرواية الآتية المطولة فيها: أن عمر أجاز مكاتبته بها وعتقه، وأباح له العمل فيها قبل تمام الحول، وملكه ربحها، وذلك مع كونه تصرف فيها بالمكاتبة

<<  <  ج: ص:  >  >>