أيضاً [كما في الموطأ، لكن عن معاوية بن عبد الله بن بدر عن أبيه، بدل: معاذ بن عبد الله بن حبيب عن عبد الله بن بسر]، ومعاذ بن عبد الله بن حبيب الجهني المدني: صدوق، قليل الحديث، لم يُتَّفَق على توثيقه، فهو وإن وثقه ابن معين، وأبو داود، وابن حبان، لكن قال فيه الدارقطني:«ليس بذاك»، وجهله ابن حزم [التهذيب (٤/ ١٠٠)، سؤالات الحاكم (٤٩١)، إكمال مغلطاي (١١/ ٢٤٩)، اللسان (٨/ ٩٤)].
والأشبه عندي أن الحمل ليس عليه، وإنما على قتيبة بن سعيد، والله أعلم. وقد سبقت الإجابة عن تقييد التعريف بثلاثة أيام؛ وأنه قيد لا مفهوم له، من جهة الأمر بإتمام التعريف إلى تمام السنة، فرجع الأمر إلى عدم جواز التصرف قبل تمام السنة، والله أعلم.
د - وروى وكيع بن الجراح، وعبد الرزاق بن همام [وهما ثقتان حافظان]:
عن سفيان الثوري، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب، قال في اللقطة: يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها، وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ما يتصدق بها خيره، فإن اختار الأجر، كان له، وإن اختار المال، كان له ماله.
أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣٩/ ١٨٦٣٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٤/ ٢١٦٣٦)(١٢/ ١٢٧/ ٢٣٠٠٠ - ط الشثري)، وابن المنذر في الأوسط (١١/ ٣٩٣/ ٨٦٦٤).
وهذا موقوف على عمر بإسناد صحيح، وإبراهيم بن عبد الأعلى الكوفي: ثقة، وثقه أحمد والنسائي والعجلي، وقال ابن معين:«ليس به بأس»، وقال مرة:«صالح»، وقال أبو حاتم:«صالح، يكتب حديثه»، وقال يعقوب بن سفيان:«لا بأس به»، وذكره ابن حبان في الثقات [التهذيب (١/ ٧٣)].
وفيه: إيجاب تعريفها سنة، ثم يباح له بعد التصدق بها، فإن تصدق بها وجاء صاحبها خيره بين الأجر والضمان، وقول عمر بإباحة تملكها أشهر عنه، حيث رواه عن عمر ثلاثة من الصحابة: سفيان بن عبد الله الثقفي، وعبد الله بن بدر الجهني، وأبو سعاد الجهني، كما تقدم بيانه.
هـ - وروى وكيع بن الجراح، ويزيد بن هارون، وحجاج بن منهال [وهم ثقات]:
حدثنا الأسود بن شيبان [ثقة]، عن أبي نوفل بن أبي عقرب [ثقة، من الثالثة، روى له مسلم]، عن أبيه [أبو عقرب الكناني: صحابي]، قال: التقطت بدرة [كيس فيه ألف أو عشرة آلاف. اللسان][بالموسم على عهد عمر، فلم يعرفها أحد]، فأتيت بها عمر بن الخطاب [عند النفر]، فقلت: يا أمير المؤمنين أغنها عني، فقال: واف بها الموسم [قابل][فقال: عرفها حولاً]، فوافيت بها الموسم، فعرفتها، فلم أجد أحداً يعرفها، فآتيته فقلت: فأغنها عني، فقال: ألا أخبرك بخير سبلها؟ تصدق بها، فإن جاء صاحبها، فاختار المال غرمت له، وكان الأجر لك، وإن اختار الأجر كان الأجر له، ولك ما نويت. لفظ وكيع [عند ابن أبي شيبة]، ولفظ حجاج مطول.