للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

(٥/ ١٧٦)، الميزان (٣/ ٢٦٢)، إكمال مغلطاي (١٠/ ١٧٥)، التهذيب (٣/ ٢٧٣)، نخب الأفكار (١٦/ ٤١٣)]؛ أن سفيان بن عبد الله [صحابي، استعمله عمر على الطائف، واستعمله على صدقات قومه] وجد عيبة، فأتى بها عمر، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف، فلقيته من العام المقبل، فذكرتها له، فقال: هي لك، إن رسول الله أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر، وجعلها في بيت المال.

أخرجه النسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٨/ ٥٧٨٧ و ٥٧٨٨)، والدارمي (٢٨٠١ - ط البشائر)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٧)، وفي المشكل (١٢/ ١١٧/ ٤٦٩٥) و (١٢/ ١١٨/ ٤٦٩٦)، والبيهقي (٦/ ١٨٧). [التحفة (٧/ ٢٠٢/ ١٠٤٥٦)، الإتحاف (١٢/ ١٨٢/ ١٥٣٦٨) و (١٢/ ٢٠٩/ ١٥٤٢٥)، المسند المصنف (٢٢/ ٢٩٤/ ١٠٠٨٦)].

قلت: وهذا حديث صحيح، احتج به: النسائي، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥٥): «إسناد جيد»، وقال العيني في نخب الأفكار (١٦/ ٤١٣): «إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات».

وفي هذا الحديث فوائد:

الأولى: إثبات الرفع في الأمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا لم تعرف جاز تملكها، والتصرف فيها؛ فإن جاء صاحبها ضمنها له.

الثانية: عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بهذه السنة في اللقطة، وأن تعريفها سنة كانت سنة مشهورة عند الصحابة، فإن لم تعترف استمتع بها ملتقطها. الثالثة: أن النبي لم يأمر الصحابة بالتصدق باللقطة، وإنما أجاز لهم الاستمتاع بها، ولهذا فإن عمر لم يأمره بالتصدق بها، وإنما أجاز له تملكها والتصرف فيها.

الرابعة: أنه لا يجوز له تملكها والانتفاع بها حتى يعرفها سنة.

الخامسة: أنه يجوز لملتقطها أن يدفعها لإمام عدل؛ فيصرفها في مصالح المسلمين.

السادسة: جواز التصدق باللقطة؛ إن شاء الملتقط ذلك؛ فإنه نوع من أنواع التصرف المأذون فيه، مع ضمانها إن جاء طالبها يوما من الدهر.

* وروي في التعريف موقوفا على عمر، في قصة بينه وبين سفيان بن عبد الله الثقفي، وإسناده منقطع، وفيه أنه أمره فعرفها أربع سنين، ولا يثبت هذا عن عمر [أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣٥/ ١٨٦١٨) وإنما الثابت عنه: أنه أمر بتعريفها سنة واحدة، والله أعلم. * وقد صح التعريف سنة عن عمر موقوفا عليه من وجوه متعددة:

أ - فقد روى مالك، عن أيوب بن موسى:

وروى أبو خالد الأحمر، وحماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد [وهم جميعا ثقات]: كلاهما، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره؛ أنه نزل منزل قوم

<<  <  ج: ص:  >  >>