(٥/ ١٧٦)، الميزان (٣/ ٢٦٢)، إكمال مغلطاي (١٠/ ١٧٥)، التهذيب (٣/ ٢٧٣)، نخب الأفكار (١٦/ ٤١٣)]؛ أن سفيان بن عبد الله [صحابي، استعمله عمر على الطائف، واستعمله على صدقات قومه] وجد عيبة، فأتى بها عمر، فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك، وإلا فهي لك، فلم تعرف، فلقيته من العام المقبل، فذكرتها له، فقال: هي لك، إن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك، قال: لا حاجة لي بها، فقبضها عمر، وجعلها في بيت المال.
أخرجه النسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٨/ ٥٧٨٧ و ٥٧٨٨)، والدارمي (٢٨٠١ - ط البشائر)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٧)، وفي المشكل (١٢/ ١١٧/ ٤٦٩٥) و (١٢/ ١١٨/ ٤٦٩٦)، والبيهقي (٦/ ١٨٧). [التحفة (٧/ ٢٠٢/ ١٠٤٥٦)، الإتحاف (١٢/ ١٨٢/ ١٥٣٦٨) و (١٢/ ٢٠٩/ ١٥٤٢٥)، المسند المصنف (٢٢/ ٢٩٤/ ١٠٠٨٦)].
قلت: وهذا حديث صحيح، احتج به: النسائي، والدارمي، والطحاوي، والبيهقي، وقال ابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٥٥): «إسناد جيد»، وقال العيني في نخب الأفكار (١٦/ ٤١٣): «إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات».
وفي هذا الحديث فوائد:
الأولى: إثبات الرفع في الأمر بتعريف اللقطة سنة، فإذا لم تعرف جاز تملكها، والتصرف فيها؛ فإن جاء صاحبها ضمنها له.
الثانية: عمل الخليفة الراشد عمر بن الخطاب بهذه السنة في اللقطة، وأن تعريفها سنة كانت سنة مشهورة عند الصحابة، فإن لم تعترف استمتع بها ملتقطها. الثالثة: أن النبي ﷺ لم يأمر الصحابة بالتصدق باللقطة، وإنما أجاز لهم الاستمتاع بها، ولهذا فإن عمر لم يأمره بالتصدق بها، وإنما أجاز له تملكها والتصرف فيها.
الرابعة: أنه لا يجوز له تملكها والانتفاع بها حتى يعرفها سنة.
الخامسة: أنه يجوز لملتقطها أن يدفعها لإمام عدل؛ فيصرفها في مصالح المسلمين.
السادسة: جواز التصدق باللقطة؛ إن شاء الملتقط ذلك؛ فإنه نوع من أنواع التصرف المأذون فيه، مع ضمانها إن جاء طالبها يوما من الدهر.
* وروي في التعريف موقوفا على عمر، في قصة بينه وبين سفيان بن عبد الله الثقفي، وإسناده منقطع، وفيه أنه أمره فعرفها أربع سنين، ولا يثبت هذا عن عمر [أخرجه عبد الرزاق (١٠/ ١٣٥/ ١٨٦١٨)]، وإنما الثابت عنه: أنه أمر بتعريفها سنة واحدة، والله أعلم. * وقد صح التعريف سنة عن عمر موقوفا عليه من وجوه متعددة:
أ - فقد روى مالك، عن أيوب بن موسى:
وروى أبو خالد الأحمر، وحماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد [وهم جميعا ثقات]: كلاهما، عن معاوية بن عبد الله بن بدر الجهني، أن أباه أخبره؛ أنه نزل منزل قوم