للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

النبي ، فقال: «لا تحل اللقطة؛ فمن التقط لقطة فليعرفها سنة، ثم يتصدق بها، فإن جاء صاحبها فليخير بين الأخذ، وبين أداء ثمنها».

فقال: «يرويه سمي، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، حدث به أبو قرة موسى بن طارق، عن بعض أصحابه ولم يسمه، وحدث به الأزهري أحمد بن محمد، عن أبي حمة، عن أبي قرة عن مالك، عن سمي، والأول أصح [العلل (١٠/ ١٥٥/ ١٩٤٧)].

قلت: هو حديث باطل؛ صاغه فقيه حنفي.

وأما حديث مالك؛ فهو موضوع عليه؛ المتهم به هو: أحمد بن محمد بن الأزهر بن حريث السجستاني، وهو منكر الحديث اتهمه ابن حبان [اللسان (١/ ٥٨٨)]. وشيخ أبي قرة لم يسم؛ فلعله قد حدثه به أحد الوضاعين الذين خفي عليه حالهم. وقال البيهقي في الخلافيات (٣/ ٤٦٧ - مختصره): «وروي ذلك من حديث مالك عن سمي، وهو خطأ؛ والصحيح من حديث مالك ما روي عنه عن ربيعة، عن يزيد، عن زيد بن خالد الجهني، الحديث الذي تقدم المتفق على صحته، والحمل في هذا الحديث على محمد بن معروف بن موسى الأبهري، فإنه ليس بمعروف» [انظر: اللسان (٧/ ٥١٣)].

• وروي نحوه بلفظ آخر، قال عنه ابن قدامة في المغني (٨/ ٣٠٠): «وحديثهم عن أبي هريرة لم يثبت، ولا نُقل في كتاب يوثق به».

* وانظر في الواهيات: ما روي عن رباح بن المغترف، وقيل المعترف، ولا تعرف له صحبة أخرجه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ٣٤٩/ ٢٩٢٤)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (٢/ ١١١٠/ ٢٧٩٩). [وفي إسناده عيسى بن أبي عيسى الحناط، وهو متروك] [وانظر: الجرح والتعديل (٣/ ٤٨٩)، المؤتلف للدارقطني (٢/ ١٠٣١)، معرفة الصحابة لابن منده (٢/ ٦٢٣)، إكمال ابن ماكولا (٤/٨) و (٧/ ٢١٢)، الأنساب (١٢/ ٣٧١)، الإصابة (٢/ ٣٧٥)].

• حديث أبي ثعلبة الخشني:

رواه أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا أبو أسامة عن أبي فروة [يزيد بن سنان]، عن عروة بن رويم، عن أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله، الشاة توجد في أرض الفلاة؟ قال كلها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».

قال: قلت: يا نبي الله، البعير أو الناقة توجد في أرض الفلاة عليها الرعاء والسقاء؟ قال: «خل عنها، ما لك ولها».

وفي رواية قلت يا رسول الله، الورق يؤخذ عند القرية العامرة أو الطريق المأتي؟ فقال: «عرفها حولاً، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فأحص وكاءها ووعاءها وعددها، ثم استمتع بها».

يا نبي الله، الورق يؤخذ في الأرض العادية؟ قال: «فيها وفي الركاز الخمس».

<<  <  ج: ص:  >  >>