رواه عن حماد بن سلمة: أبو سلمة موسى بن إسماعيل، وحبان بن هلال، وحجاج بن منهال، وأسد بن موسى، وسهل بن بكار، وعبيد الله بن محمد ابن عائشة [وهم ثقات].
وهكذا ساقه مسلم من طريق حبان بن هلال: حدثنا حماد بن سلمة: حدثني يحيى بن سعيد، وربيعة الرأي بن أبي عبد الرحمن، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن ضالة الإبل، زاد ربيعة: فغضب حتى احمرت وجنتاه، واقتص الحديث بنحو حديثهم، وزاد: «فإن جاء صاحبها، فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».
ولفظ أسد [عند النسائي]: عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلاً سأل النبي ﷺ عن ضالة الإبل، فقال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، دعها تأكل من الشجر، وترد على الماء، حتى يأتيها باغيها».
وسئل عن ضالة الغنم، قال: «خذها فإنما هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
وسأله عن اللقطة، قال: «اعرف عفاصها، ووكاءها، وعددها، ثم عرفها عاماً، فإن جاء صاحبها، فعرف عفاصها، وعددها، ووكاءها؛ فأعطه إياها».
فرقه النسائي في ثلاثة مواضع؛ في الإحياء، وفي الضوال، وفي اللقطة.
• ورواه إبراهيم بن الحجاج السامي [ثقة]: أخبرنا حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد الجهني؛ أن رجلاً سأل رسول الله ﷺ، عن ضالة الإبل، قال: «ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها، فدعها تأكل الشجر وترد الماء، حتى يأتيها باغيها».
وسأله عن ضالة الغنم، فقال رسول الله ﷺ: «هي لك، أو لأخيك، أو للذئب».
ثم سأله عن اللقطة، فقال رسول الله ﷺ: «اعرف عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها، فعرف عددها، ووعاءها، ووكاءها، فأعطها إياه، وإلا فهي لك».
أخرجه ابن حبان (١١/ ٢٥٥/ ٤٨٩٣). [الإتحاف (٥/١٦/٤٨٨٢)، المسند المصنف (٨/٣٤٦/٤١٧٥)].
• قال أبو داود: «وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، في حديث سلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وربيعة: «إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه»؛ ليست بمحفوظة: فعرف عفاصها ووكاءها». اهـ.
• قلت: أما حديث حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ، فسوف يأتي تخريجه في طرق حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
وأما حديث سلمة بن كهيل: فقد تقدم بيان كون هذه الزيادة محفوظة من حديث سلمة بن كهيل عن سويد بن غفلة عن أبي بن كعب لم ينفرد بها حماد بن سلمة عنه، بل