فهو حديث صحيح، ولا يضره غرابة إسناده؛ فهي تحتمل في مثل هذا.
* وقوله في هذا الحديث:«ثم أفضها في مالك»:
لم ينفرد به عبد الله بن يزيد؛ ففي رواية سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري:«فاخلطها بمالك»، وفي حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن: من رواية إسماعيل بن جعفر: ثم استنفق بها، وفي رواية الثوري:«وإلا استنفقها، أو استمتع بها»، وفي رواية عمرو بن الحارث:«فإذا لم يأت لها طالب فاستنفقها»، وفي رواية سليمان بن بلال:«ثم استمتع بها».
وفي حديث بسر بن سعيد عن زيد بن خالد:«ثم كلها».
وفي حديث أبي بن كعب: استمتع بها، وفي رواية:«فهي كسبيل مالك».
ومعناها جميعاً واحد، وهو إباحة تملك اللقطة والانتفاع بها بعد تعريفها سنة، وأنه لم يؤمر بالتصدق بها، بل أبيح له تملكها والانتفاع بها، وقد سبق تقرير هذا المعنى مراراً، والله أعلم.
* * *
١٧٠٨ - … حماد بن سلمة، عن يحيى بن سعيد، وربيعة، … بإسناد قتيبة ومعناه، وزاد فيه:«فإن جاء باغيها فعرف عِفاصَها وعددها فادفعها إليه».
وقال حماد أيضاً: عن عبيد الله بن عمر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي ﷺ مثله.
قال أبو داود: وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة، في حديث سلمة بن كهيل، ويحيى بن سعيد، وعبيد الله بن عمر، وربيعة: إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءَها فادفعها إليه؛ ليست بمحفوظة:«فعرف عفاصها ووكاءها».
وحديث عقبة بن سويد، عن أبيه، عن النبي ﷺ أيضاً، قال:«عرفها سنة»، وحديث عمر بن الخطاب أيضاً عن النبي ﷺ قال:«عرفها سنة».
* حديث صحيح
أخرجه مسلم (٦/ ١٧٢٢)، وأبو عوانة (١٤/ ٨٦/ ٦٩٠٥)، والنسائي في كتاب إحياء الموات من الكبرى (٥/ ٣٢٨/ ٥٧٣٩)، وفي كتاب الضوال من الكبرى (٥/ ٣٤٠/ ٥٧٧٠)، وفي كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٦/ ٥٧٨١)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٥١/ ٥٢٥١)، وفي الأوسط (٣/ ٦٥/ ٢٤٩٦)، وأبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٤/٤٩)، والبيهقي (٦/ ١٩٧)، وابن عبد البر في التمهيد (٣/ ١١٦). [التحفة (٣/ ١٩٥/ ٣٧٦٣)، الإتحاف (٥/١٦/٤٨٨٢)، المسند المصنف (٨/ ٣٤٦/ ٤١٧٥)].