وإلا عرفتَ وكاءَها وعِفاصَها، ثم أفضها وفي نسخة: اقبضها في مالك، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه».
حديث صحيح
أخرجه من طريق أحمد بن حفص به النسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٤٧/ ٥٧٨٦)، والطبراني في الكبير (٥/ ٢٥٣/ ٥٢٥٨)، والبيهقي (٦/ ١٨٦)(١٢/ ٣٥٠/ ١٢١٨١ - ط هجر)، وقاضي المارستان في مشيخته (٢٦٦)، وهو في مشيخة ابن طهمان برقم (٤)، وعلقه البخاري في التاريخ الكبير (٥/ ٢٢٨). [التحفة (٣/ ١٩٥/ ٣٧٦٣)، المسند المصنف (٨/ ٣٤٦/ ٤١٧٥)].
ولفظه بتمامه عند الطبراني، وفي مشيخة ابن طهمان: سئل رسول الله ﷺ عن ضالة الغنم؟ فقال:«لك، أو لأخيك، أو للذئب».
وسئل عن ضالة البعير؟ فغضب واحمر وجهه، وقال:«[ما لك وله] معه حذاؤه وسقاؤه، يرد الماء ويرعى الشجر».
وسئل عن اللقطة؟ فقال:«عرّفها حولاً، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإلا فاعرف وكاءها أو عفاصها، ثم اجعلها وفي المشيخة ثم أفضها في مالك، فإن جاء صاحبها دفعتها إليه».
قلت: هو حديث صحيح، وعبد الله بن يزيد مولى المنبعث روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات، ولم يأت في حديثه بما ينكر، بل تابع الثقات فيما رووه عن أبيه عن زيد بن خالد، وهم: ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وكذلك ما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد، فهو: لا بأس به، مستقيم الحديث، يتابع الثقات فيما يروون، ولم يجرحه أحد، ومثله لا يكون مجهولاً، وقد قال فيه الدارقطني:«يعتبر به»، واحتج بحديثه هذا أبو داود، والنسائي، وقال الذهبي في الكاشف:«ثقة»، وقال في المغني والميزان:«صدوق»، وقال في تاريخ الإسلام:«مدني، صالح الحديث» [التاريخ الكبير (٥/ ٢٢٨)، الجرح والتعديل (٥/ ٢٠٠)، الثقات (٧/ ٥٨)، سؤالات البرقاني (٢٥٤)، الكاشف (٣٠٦٠)، المغني (٣٤٢٩)، تاريخ الإسلام (٣/ ٤٥١)، الميزان (٢/ ٥٢٦)، التهذيب (٢/ ٤٥٨)، التحفة اللطيفة (٢/ ١٠٢)].
والراوي عنه عباد بن إسحاق، وهو: عبد الرحمن بن إسحاق المدني، وهو: صدوق.
وإبراهيم بن طهمان ثقة.
وأحمد بن حفص بن عبد الله بن راشد السلمي النيسابوري ثقة، روى عنه البخاري في الصحيح، وأبوه صدوق، وهو كاتب ابن طهمان، وراوي حديثه بنسخة عنه.