قال أبو داود: ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني:«فعرف عددها».
حديث صحيح
أخرجه من طريق موسى بن إسماعيل [وهو ثقة ثبت]: أبو عوانة (١٤/٦٩/٦٨٨٦)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٣/ ٣٥٠/ ١٤٦٢)، وأبو بكر الجصاص في شرح مختصر الطحاوي (٤/٤٩)، والبيهقي (٦/ ١٩٦). [التحفة (٢٨)، الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].
ولفظه عند الشاشي: عن سويد بن غفلة، قال: حججت أنا وسلمان بن ربيعة، وزيد بن صوحان، فالتقطت سوطاً، فقال: ألقه، فقلت: لا ألقيه، ولكن أعرفه، فإن وجدت له عارفاً وإلا استمتعت به، فلما قدمت المدينة لقيت أبي بن كعب، فقلت: إني التقطت سوطاً، وإن صاحبي قالا لي كذا، فقلت لهما كذا، فقال: إني لقطت على عهد رسول الله ﷺ مائة دينار، فأخبرت بها رسول الله ﷺ، فقال:«عرفها عاماً»، فعرفتها عاماً، فلم أجد لها عارفاً، فقال:«عرفها عاماً آخر»، فعرفتها فلم أجد لها عارفاً؛ عامين أو ثلاثة، فقال:«اعرف عددها، ووكاءها، ووعاءها، ثم استمتع بها، فإن جاء صاحبه فعرف عددها ووكاءها؛ فادفع إليه، وإلا فهي لك».
• ورواه يونس بن محمد المؤدب، وحجاج بن منهال، وبهز بن أسد، وإبراهيم بن الحجاج الناجي السامي [وهم ثقات، من أصحاب حماد]:
ثنا حماد بن سلمة، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: حججت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، … فذكر الحديث، قال: فعرفتها عامين أو ثلاثة، قال:«اعرف عددها، ووعاءها، ووكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعرف عدتها ووكاءها فأعطها إياه».
وفي رواية أبي عوانة:«فإن جاء صاحبها فعرف عددها، ووعاءها، ووكاءها؛ فادفعها إليه، وإلا فهي لك».
أخرجه مسلم (١٠/ ١٧٢٣)، وأبو عوانة (١٤/٦٩/٦٨٨٦)، وأحمد (٥/ ١٢٧)، وابنه عبد الله في زياداته على المسند (٥/ ١٢٧)[واللفظ له]، والبيهقي (٦/ ١٩٦). [التحفة (٢٨)، الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].
وهذا حديث صحيح؛ دون قول سلمة بن كهيل فيه: فعرفتها عامين أو ثلاثة، فقد كان سلمة يشك في هذا الحرف، ثم عاد فيه إلى الصواب، وجزم بوقوعه في عام واحد، والله أعلم.
• وأما قول أبي داود في حديث حماد هذا:«ليس يقول هذه الكلمة إلا حماد في هذا الحديث، يعني: «فعرف عددها». اهـ.