للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

واحدة فقط؛ لكن تكرر الأمر بتعريفها ثلاث مرات في أثناء الحول، وقد شك في ذلك سلمة بن كهيل، ثم عاد إلى اليقين، فصرح بكونه وقع في عام واحد، والله أعلم.

٥ - ورواه إسماعيل بن أبي أويس [ليس به بأس]، قال: حدثني أبي [أبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس: ليس به بأس]، عن سعد بن إبراهيم الزهري [مدني، ثقة فاضل، من الخامسة]، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة؛ أنه حدثه أنه خرج هو وزيد بن صوحان، وسليمان بن ربيعة [كذا؛ إنما هو: سلمان بن ربيعة]، حجاجاً [كذا جعل الواقعة في الحج، وإنما وقعت لهم في الغزو] فوجدنا سوطاً، فأخذته، فقالا لي: دعه، فقلت: لا والله، لا أدعه تأكله السباع، ولأخذنه فلا عرفنه، فإن وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلا استمتعت به، قال: فسكتا عني حتى قدمنا، فلقيت أبي بن كعب، فقلت له: أبا المنذر، إني خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة حجاجاً، فوجدت سوطاً، فأخذته فقالا لي: دعه، فقلت: لا، والله لا أدعه تأكله السباع، ولأخذنه فأعرفنه، فإن وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلا استمتعت به، فقال لي: أحسنت، إني وجدت على عهد رسول الله مائة دينار، فأتيته بها، فقلت له: إني وجدت مائة دينار، فقال: «عرفها»، فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقلت: قد عرفتها، قال: «عرفها»، فعرفتها حولاً، ثم أتيته فقلت: قد عرفتها، فقال لي: «عرفها»، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال لي: «اعلم وعاءها، ووكاءها، وعددها، فإن جاءك أحد يخبرك بوعائها، ووكائها، وعددها؛ فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها».

أخرجه أبو عوانة (١٤/ ٦٦/ ٦٨٨٤). [الإتحاف (٤٨)].

وهذا إسناد مدني لا بأس به إلى سلمة بن كهيل، والوهم المذكور مما يغتفر في عموم الإصابة في مثل هذا الحديث بقصته وأحكامه.

والوهم بذكر الأحوال الثلاثة إنما هو من سلمة نفسه، كما تقدم بيانه.

وأما زيادة: «فإن جاءك أحد يخبرك بوعائها، ووكائها، وعددها؛ فادفعها إليه»، فهي زيادة محفوظة؛ تتابع عليها: سفيان الثوري، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة، وتابعهم هنا أيضاً: سعد بن إبراهيم الزهري، والله أعلم.

٦ - ورواه حماد بن سلمة عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، قال: حججت أنا وزيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة، … فذكر الحديث، قال: فعرفتها عامين أو ثلاثة، … وذكر الحديث. وهو الحديث الآتي.

* * *

١٧٠٣ - قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا حماد: حدثنا سلمة بن كهيل، … بإسناده ومعناه، قال في التعريف: قال: عامين أو ثلاثة، وقال: «اعرف عددها، ووعاءَها، ووكاءَها»، زاد: «فإن جاء صاحبها فعرف عددها ووكاءها؛ فادفعها إليه».

<<  <  ج: ص:  >  >>