عن زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة بن كهيل به، وقال في حديثه: ثلاثة أحوال. وقال فيه أيضاً:«فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه». هكذا اختصره مسلم حين جمع حديث الأعمش وسفيان الثوري وزيد بن أبي أنيسة وحماد بن سلمة، في سياق واحد، وقال: وفي حديث سفيان، وزيد بن أبي أنيسة، وحماد بن سلمة: … فذكر هذه الزيادة [وقع حديث زيد عند مسلم من طريق عبيد الله بن عمرو].
ورواه فليح بن سليمان [عند الطبراني]، عن زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة بن كهيل، قال: أخبرني سويد بن غفلة، قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان، وسلمان بن ربيعة، فالتقطت سوطاً، فأمرني أن أتركه فأبيت، فلما قدمنا المدينة ذكرت ذلك لأبي بن كعب، فقال: أصبت إني التقطت زمان رسول الله ﷺ مائة دينار، فأخبرت رسول الله ﷺ بها، فأمرني أن أعرفها سنة، ثم أخبرته أنها لم تعرف ثم أمرني أن أعرفها، فعرفتها سنة، ثم أخبرته أنها لم تعرف ثم أمرني أن أعرفها، فعرفتها سنة ثم أخبرته أنها لم تعرف، فقال:«اعرف وعاءها ووكاءها، ثم اقض بها حاجتك، فإن جاء لها طالب رددتها».
أخرجه مسلم (١٠/ ١٧٢٣)، وأبو عوانة (١٤/ ٦٦/ ٦٨٨٣)، والطبراني في الأوسط (٥/ ١٦٧/ ٤٩٦٤). [التحفة (٢٨)، الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].
قلت: وفي حديث زيد بن أبي أنيسة ما يدل على وجوب دفع اللقطة لصاحبها إذا أتى بصفتها، وأنه لا يطالب ببينة، كما سبق بيانه في حديث الثوري، وفيه كذلك نفي التفرد بهذه الزيادة عن حماد بن سلمة، وأنه قد توبع عليها، حيث قال الثوري وزيد بن أبي أنيسة:«فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه»؛ فدل على أنها زيادة محفوظة، وقد نبه على ذلك مسلم.
٤ - ورواه عبد الوارث بن سعيد [ثقة ثبت]: ثنا محمد بن جحادة [ثقة، من الخامسة]، عن سلمة بن كهيل، عن سويد بن غفلة، عن أبي بن كعب، قال: التقطت على عهد رسول الله ﷺ مائة دينار، فأتيت رسول الله ﷺ، فقال:«عرفها سنةً»، فعرفتها سنة ثم أتيته، فقلت: قد عرفتها سنة، قال:«عرّفها سنةً أخرى»، فعرفتها سنة أخرى، ثم أتيته في الثالثة، فقال:«أحص عددها، ووكاءها، واستمتع بها». لفظه عند عبد الله بن أحمد.
وفي رواية أبي عوانة: وجدت على عهد النبي ﷺ مائة دينار، فأتيت النبي ﷺ فقال:«عرفها سنةً»، فعرفتها سنة، ثم أتيته، فقال:«عرفها سنةً»، ثم أتيته، فقال:«عرفها سنةً»، فعرفتها سنة، فلم أجد من يعرفها، فقال:«اعلم عددها، ووعاءها، ووكاءها، واستمتع بها».
أخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٥/ ١٢٧)، وأبو عوانة (١٤/ ٦٢/ ٦٨٧٩)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٧)، وفي المشكل (١٢/ ١٢٥/ ٤٧٠٠)[ووقع في رواية الطحاوي الأمر بالتعريف أربع مرات]، وأبو بكر القطيعي في جزء الألف دينار (٢٧) [الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].
وهذا حديث صحيح؛ دون التعريف ثلاث سنين، أو سنتين، إنما وقع تعريفها سنة