وقال ابن نمير في حديثه: فقال: «عرِّفْها»، فعرفتها حولاً ثم أتيته، فقال:«عرِّفْها»، فعرفتها حولاً ثم أتيته، فقال:«عرِّفْها»، فعرفتها حولاً ثم أتيته، فقال:«اعلم عِدَّتها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها ووعائها ووكائها؛ فأعطها إياه، وإلا فاستمتع بها». وبنحوه رواه الفريابي، بتكرار الأمر بالتعريف ثلاثاً.
وقال عبد الرزاق في حديثه: فقال: «عَرّفها حولاً»، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال:«عرِّفْها حولاً»، فعرفتها حولاً، ثم أتيته، فقال:«عَرِّفْها حولاً»، فقلت: إني قد أتيتها فعرفها، قال: فعرفتها ثلاثة أحوال، ثم أتيته بعد ثلاثة أحوال، فقال:«اعلم عددها، ووكاءها، فإن جاء أحد يخبرك بعدتها، ووعائها، ووكائها، فادفعها إليه، وإلا فاستمتع بها». وتابعه يزيد بن هارون عند عبد بن حميد، وأبو حذيفة، لكن قال:«فعرف الصفة».
أخرجه مسلم (١٠/ ١٧٢٣)، والبخاري في التاريخ الكبير (٤/ ١٣٧)، وأبو عوانة (١٤/ ٦٣ - ٦٥/ ٦٨٨٠ - ٦٨٨٢)، والترمذي (١٣٧٤)، والنسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/٣٥١/٥٧٩٤)، وابن ماجه (٢٥٠٦)، وابن حبان (١١/ ٢٥٤/ ٤٨٩٢)، وابن الجارود (٦٦٨)(٦٧٧ - ط التأصيل)، وأحمد (٥/ ١٢٦)، وعبد الرزاق (١٠/ ١٣٤/ ١٨٦١٥)، وابن أبي شيبة (٤/ ٤١٤/ ٢١٦٣٩)(١٢/ ١٢٨/ ٢٣٠٠٣ - ط الشثري)، و (٧/ ٢٩٣/ ٣٦١٩٦)(٢٠/ ٢٥٠/ ٣٨٩٤٩ - ط الشثري)، وعبد بن حميد (١٦٢)، وأبو علي الطوسي في مختصر الأحكام (٦/ ١١٥/ ١٢٨٨)، وابن المنذر في الأوسط (٧/ ٢٢٥/ ٦٦٧٦) و (١١/ ٣٧٥/ ٨٦٣٧) و (١١/ ٤٠١/ ٨٦٧٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٧)، وفي المشكل (١٢/ ٤٦٩٩/ ١٢٤)، والمحاملي في الأمالي (٣٩٩ - رواية ابن البيع)، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٣/ ٣٤٩/ ١٤٦١) و (٣/ ٣٥٢/ ١٤٦٦)، والبيهقي (٦/ ١٨٦ و ١٩٢ و ١٩٧). [التحفة (٢٨)، الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].
قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح»[وكذا نقله عنه الطوسي].
قلت: وفي قول سويد بن غفلة: والله لا أدعه تأكله السباع، لأستمتعن به [كما في رواية عبد الرزاق، وابن نمير، ويزيد]، ثم في إقرار أبي بن كعب فعله هذا، وقوله له: أحسنت، وفي رواية: أصبت، ما يدل على أن أبي بن كعب كان يرى استحباب أخذ اللقطة، وكراهية تركها تهلك أو تتلف، حفظاً لمال المسلم، وحفظاً لنعمة الله من التلف والضياع.
قال الطحاوي (٤/ ١٣٦): «ولقد استحب أبي بن كعب أخذ اللقطات، وأن لا يترك للسباع».
وقال ابن حبان: قوله ﷺ: فاستمتع بها، وشأنك بها؛ أضمر في هذه اللفظة رد اللقطة على صاحبها، إذا جاء بعد الأحوال الثلاثة.
وقال الخطابي في أعلام الحديث (٢/ ١٢١٥): «في هذا الحديث من الفقه: أن أخذ اللقطة جائز، وذلك أنه لم ينكر ﵇ له على أبي أخذها والتقاطها».