وقال الماوردي في بعض أجوبته:«يحمل على أنه أمره ثلاث مرات أن يعرفها حولا، فكان الحول واحدا، والأمر به ثلاثا» [الحاوي (٨/١٣)].
وقال ابن حزم في المحلى (٧/ ١١٧): «هذا حديث ظاهره صحة السند، إلا أن سلمة بن كهيل أخطأ فيه بلا شك»، ثم ذكر الروايات التي بينت شك سلمة بن كهيل فيه، ثم قال:«فهذا تصريح من سلمة بن كهيل بالشك، والشريعة لا تؤخذ بالشك».
ثم احتج على صحة ذلك برواية بهز بن أسد عن شعبة، وفيها:«قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين يقول: عرفها عاما واحدا»، قال ابن حزم:«فصح أن سلمة بن كهيل تثبت واستذكر، فثبت على عام واحد، بعد أن شك، فصح أنه وهم ثم استذكر، فشك ثم استذكر فتيقن، وثبت وجوب تعريف العام، وبطل تعريف ما زاد، والحمد لله رب العالمين».
وقال البيهقي في السنن (٦/ ١٩٤): «وكأن سلمة بن كهيل كان يشك فيه، ثم تذكره، فثبت على عام واحد».
وقال البغوي في شرح السنة (٨/ ٣١١): «ومذهب عامة الفقهاء: أن تعريف اللقطة سنة واحدة، كما جاء في خبر زيد بن خالد، والثلاث في حديث أبي بن كعب: شك لم يصر إليه أحد من أهل العلم».
١ - رواه وكيع بن الجراح، وعبد الله بن نمير، ومحمد بن يوسف الفريابي، وعبد الرزاق بن همام، وإسحاق بن يوسف الأزرق، ويزيد بن هارون، وقبيصة بن عقبة [وهم ثقات، من أصحاب الثوري المكثرين عنه]، وأبو حذيفة موسى بن مسعود النهدي [صدوق، كثير الوهم، سيئ الحفظ، ليس بذاك في الثوري]:
عن سفيان الثوري، عن سلمة بن كهيل: حدثني سويد بن غفلة، قال: خرجت مع زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة؛ حتى إذا كنا بالعذيب؛ التقطت سوطا، فقالا لي: ألقه، فأبيت. [وفي رواية عبد الرزاق، وابن نمير، ويزيد: فقلت: والله لا أدعه تأكله السباع، لأستمتع به. وفي رواية الفريابي: لا أدعه، إن وجدت صاحبه دفعته إليه، وإلا استمتعت به]، فلما قدمت المدينة، لقيت أبي بن كعب، فذكرت ذلك له، [وفي رواية عبد الرزاق: فأخبرته، فقال: أحسنت أحسنت، وتابعه ابن نمير والفريابي والأزرق ويزيد، وفي رواية لوكيع: أصبت]، فقال: التقطت مائة دينار على عهد رسول الله ﷺ، فسألته، فقال:«عرفها سنة»، فعرفتها سنة، فلم أجد أحدا يعرفها، قال: فقال: «اعرف عددها، ووعاءها، ووكاءها، ثم عرفها سنة؛ فإن جاء صاحبها؛ وإلا فهي كسبيل مالك». وهذا لفظ وكيع. وفي رواية عنه [عند ابن ماجه]: كرر الأمر بالتعريف مرتين.