للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:
مسار الصفحة الحالية:

تابعه عليه: يحيى بن سعيد [عند ابن حبان]، قال: «والله لا أدعه تأكله السباع، لأستمتعن به». وتابعه أيضا على إقرار أبي على فعل سويد، بقوله: أحسنت.

أخرجه البخاري (٢٤٢٦ و ٢٤٣٧)، ومسلم (٩/ ١٧٢٣)، وأبو عوانة (١٤/ ٥٦ - ٥٩/ ٦٨٧٥ - ٦٨٧٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على البخاري (٣١٥ و ٣٢٦)، والنسائي في كتاب اللقطة من الكبرى (٥/ ٣٥٠/ ٥٧٩١ و ٥٧٩٢) و (٥/٣٥١/٥٧٩٣)، وأحمد (٥/ ١٢٧)، والطيالسي (٥٥٤)، وابن المنذر في الأوسط (١١/٣٨٩/٨٦٥٦)، والطحاوي في شرح المعاني (٤/ ١٣٧)، وفي المشكل (١٢/١٢٣/٤٦٩٨)، والمحاملي في الأمالي (٤٠٠) - رواية ابن البيع، والهيثم بن كليب الشاشي في مسنده (٣/٣٥١/١٤٦٣ - ١٤٦٥) و (٣/ ١٤٦٧/ ٣٥٣)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٨٦ و ١٩٣ و ١٩٣ - ١٩٤ و ١٩٤)، وفي المعرفة (٩/٧٨/١٢٤١٠)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/٥٠٧/١٧٧٨). [التحفة (٢٨)، الإتحاف (٤٨)، المسند المصنف (٣٦)].

قلت: والحاصل من رواية شعبة: أن سلمة بن كهيل قد شك في هذا الحرف، وهو: هل الأمر بالتعريف وقع في حول واحد، أم في ثلاثة أحوال؟ ومجموع الروايات يدل على ثبوت تكرار الأمر بالتعريف؛ لكنه شك في كون ذلك التكرار وقع في أثناء الحول الواحد، أم تكرر في ثلاثة أحوال، ومما يؤيد هذا المعنى: ما وقع في رواية القطان وبشر وأبي النضر؛ أن الأمر بالتعريف وقع ثلاثا لكن سلمة شك هل تكرر في عام واحد، أم في ثلاثة أعوام.

ويقطع هذا الشك: رواية بهز [عند مسلم، والنسائي]: حيث قال شعبة: فسمعته بعد عشر سنين، يقول: عرفها عاما واحدا؛ يعني: أنه كان يشك، ثم عاد إلى اليقين، وهو أن أبيا أمر بالتعريف سنة واحدة فقط، لكنه راجع النبي قبل تمام الحول وأخبره بأنه قد عرفها فلم يجد من يعرفها؛ فأمره أن يعرفها حولا تاما؛ ثم إنه عاد إليه مرة أخرى قبل تمام الحول، فأعاد عليه الأمر بتعريفها حولا، وبذا يتفق حديث أبي بن كعب، مع بقية الأحاديث الآمرة بتعريف اللقطة سنة واحدة فقط، والله أعلم.

وبناء على ذلك: كان ينبغي أن يكون سياق حديث سلمة بن كهيل هكذا بحذف موضع الوهم منه في قصة أبي:

إني وجدت صرة فيها مائة دينار على عهد رسول الله ، فأتيت بها رسول الله ، فقال: «عرفها حولا»، قال: فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، ثم أتيته، فقال: «عرفها حولا»، فعرفتها، فلم أجد من يعرفها، فقال: «احفظ عددها، ووعاءها، ووكاءها، فإن جاء صاحبها؛ وإلا فاستمتع بها»، فاستمتعت بها. وهذا هو سياق غندر عند مسلم.

فلم يقل فيه: فعرفتها حولا ثم أتيته، بزيادة ذكر الحول في تعريفه إياها، كما وقع في أغلب الروايات عن شعبة، وأما سياق غندر فهو الأشبه بالصواب، وقد كان كتاب غندر

<<  <  ج: ص:  >  >>