للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

(٤/١٨)]، عن سعيد بن مسروق [ثقة]، عن هلال بن يساف [ثقة، من الثالثة، يروي عن عبد الله بن عمرو بواسطة]، ورجل آخر، قالا: انطلقنا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: فجاء مولى له فطلب منه حاجة، فقال عبد الله بن عمرو: وضعت لإبلنا قوتهم؟ قال: لا، قال: لا جرم لترجعن بغير حاجة، سمعت رسول الله ، يقول: «كفى لامرئ من الإثم أن يضيع من يعول».

قال: ثم سألوا عبد الله بن عمرو عن يأجوج ومأجوج من ولد آدم هم؟ قال: نعم، وإن من بعدهم لثلاث أمم: تاويل، وتاريس، ومنسك، إن الرجل منهم ليهلك فيترك من ولده ومن ولد ولده ألفاً وأكثر من ألف.

أخرجه أبو الفضل الزهري في حديثه (٣١٧).

وهذا إسناد حسن غريب.

• وروي من حديث ابن عمر؛ ولا يثبت عنه [رواه إسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ، قال: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يقوت»] [أخرجه الطبراني في الكبير (١٢/ ٣٨٢/ ١٣٤١٤)] [وهو حديث منكر، تفرد به: إسماعيل بن عياش عن أهل المدينة، وروايته عنهم ضعيفة، قال البخاري: «وإسماعيل بن عياش: منكر الحديث عن أهل الحجاز وأهل العراق». العلل الكبير (٧٥)، انظر: فضل الرحيم الودود (٣/ ١٢٨/ ٢٢٩)].

[وروي من وجه آخر، ولا يثبت أيضاً] [أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (٢٥١)] [وقد أبهم راويه عن نافع، والراوي عن المبهم: عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وهو: صدوق يخطئ، وتغير بأخرة، وأنكروا عليه أحاديث. انظر: التهذيب (٢/ ٤٩٤)، الميزان (٢/ ٥٥١)، وعنه: عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحراني الطرائفي، وهو: صدوق، أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل، فضُعّف بسبب ذلك، حتى نسبه ابن نمير إلى الكذب، وقد وثقه ابن معين].

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة، في البداءة بمن يعول المرء قبل الصدقة، وأن الصدقة إنما تكون عن ظهر غنى، وأن لا يضيع من يعول، وقد سبق استيعاب أحاديث هذا الباب، ومنها:

ما رواه الأعمش: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني أبو هريرة ، قال: قال النبي : «أفضل الصدقة ما ترك غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

تقول المرأة: إما أن تطعمني، وإما أن تطلقني، ويقول العبد: أطعمني واستعملني، ويقول الابن: أطعمني، إلى من تدعني؟

فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله ؟ قال: لا، هذا من كيس أبي هريرة. لفظ حفص [عند البخاري].

<<  <  ج: ص:  >  >>