الأجر والثّواب عليه، وأفرد كل واحد منهم باسمه ليتسارعوا إليه، ولا يتقاعدوا عنه.
… ، وليس ذلك بأن تفتات المرأة أو الخازن على رب البيت بشيء لم يؤذن لهما فيه، ولم يطلق لهما الإنفاق منه؛ بل يخاف أن يكونا آثمين إن فعلا ذلك، والله أعلم».
وقال عن حديث معمر، عن همام، عن أبي هريرة مرفوعاً: «ما أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره، فله نصف أجره في أعلام الحديث (٣/ ٢٠٠٣): وهذا إنما يتأول على أن تكون المرأة قد خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانت شطرين، فرغب الزوج في الإفراج عن حصة الصدقة، وأن يطيب نفساً عنها، لينقلب أجرها له، وهذا لا يدفع أن تكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها؛ إن لم يطب الزوج نفساً عنها»، وقد سبق توجيه القول في معنى حديث أبي هريرة في موضعه؛ فليراجع.
وقال في المعالم (٢/ ٧٩) عن حديث سعد في الرطب: «وإنما خص الرطب من الطعام لأن خطبه أيسر، والفساد إليه أسرع إذا ترك فلم يؤكل، وربما عفن ولم ينتفع به، فيصير إلى أن يلقى ويرمى به، وليس كذلك اليابس منه؛ لأنه يبقى على الخزن، وينتفع به إذا رفع وادخر، فلم يأذن لهم في استهلاكه، وقد جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا رطب الفاكهة والبقول، وأن يغرفوا لهم من الطبيخ، وأن يتحفوا الضيف والزائر بما يحضرهم منها، فوقعت المسامحة في هذا الباب بأن يترك الاستئذان له، وأن يجري على العادة المستحسنة في مثله».
قلت: قد سبق بيان ضعف حديث سعد في الرطب، وعدم انتهاضه لتخصيص الرطب، دون غيره من طعام البيت المأذون للمرأة التصرف فيه.
وقال البيهقي بعد أثر أبي هريرة الموقوف عليه، في منع تصرف المرأة في مال زوجها إلا بإذنه؛ إلا ما كان من قوتها:«هذا قول أبي هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار».
وكان قال قبل ذلك في الجمع بين الأخبار:«باب من حمل هذه الأخبار على أنها تعطيه من الطعام الذي أعطاها زوجها، وجعله بحكمها؛ دون سائر أمواله، استدلالاً بأصل تحريم مال الغير إلا بإذنه».
وقال في الآداب:«وهذا الإنفاق من كسبه حمله بعض أهل العلم على إنفاقها مما أعطاها في نفقتها، وبذلك أفتى أبو هريرة».
وقال أيضاً في شأن صدقة المملوك:«والحديث المسند يحتمل على البعد، أن يكون قصد النبي ﷺ ترغيب المالك، في أن يأذن لمملوكه في أن يتصدق عنه، والأجر بينهما، وما يدل عليه ظاهره من الإباحة أولى بمن رغب في متابعة السُّنَّة، وبالله التوفيق».
وقال البغوي في شرح السُّنَّة (٦/ ٢٠٠٥): وقد روي عن عطاء، عن أبي هريرة؛ في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، ثم قال: العمل على هذا عند عامة أهل العلم: أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن