وابن ماجه (٢٢٩٧)، وابن حبان (٨/١٤٧/٣٣٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٠٢٧٤/ ٣٩١)، وفي المسند (٢/ ٢٨٣/ ٧٨٠)، وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٣٤/ ٢٦٧٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٦٨/ ١٠٤٨)، والبيهقي (٤/ ١٩٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٣/ ٦٩/ ١٩٤٥). [التحفة (٧/ ٤٢٣/ ١٠٨٩٩)، الإتحاف (١٢/ ٥٣١/ ١٦٠٤٠)، المسند المصنف (٢٣/ ٣٤٨/ ١٠٥٢١)].
قال ابن حبان:«أضمر في هذا الخبر: تصدق بإذنه، فذكر الإذن فيه مضمر.
وعمير مولى أبي اللحم إنما قيل: أبي اللحم، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم، وأبى أن يأكل، فقيل: أبي اللحم.
ومحمد بن زيد هذا: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني القرشي، سمع ابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه مالك، وأهل المدينة».
• ورواه حاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]، وصفوان بن عيسى [بصري، ثقة]:
عن يزيد بن أبي عبيد [تابعي، ثقة]، قال: سمعت عميراً مولى أبي اللحم، قال: أمرني مولاي أن أقدّد [له] لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ، فذكرت ذلك له، فدعاه فقال:«لم ضربته؟»، فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال:«الأجر بينكما».
أخرجه مسلم (٨٣/ ١٠٢٥)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣١/ ١٦٠٤٠ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ١٠٠/ ٢٢٩٤)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٦٤/ ٢٥٣٧)، وفي الكبرى (٣/ ٥٢/ ٢٣٢٩)، والحاكم (٣/ ٦٢٣)(٨/ ٢٦٥/ ٧٧٥٨ - ط الميمان)، وأحمد (١١/ ٥٧٥٢/ ٢٤٤٩٥ - ط المكنز)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٣٥/ ٢٦٧٤)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٢٢٨)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٦٥/ ١٢٥)، والدارقطني في العلل (١٣/ ٣٠٤/ ٣١٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٦٨/ ١٠٤٨) و (٤/ ٢٠٩٧/ ٥٢٧٣)، والبيهقي (٤/ ١٩٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٣/ ١٩٤٦/ ٦٩). [التحفة (٧/ ٤٢٣/ ١٠٨٩٩)، الإتحاف (١٢/ ٥٣١/ ١٦٠٤٠)، المسند المصنف (٢٣/ ٣٤٩/ ١٠٥٢٢)].
• تنبيه: هذا حديث صحيح ثابت، مروي من وجهين صحيحين، وقد أخرجهما مسلم في صحيحه، وكون أحمد سئل عن هذا الحديث؛ فلم يقل فيه شيئاً؛ فلا يوجب إعلاله عنده، والله أعلم. [انظر: مسائل حرب الكرماني (٤٧١)].
قلت: ولو كان الاستئذان واجباً في الشيء اليسير غير المفسد لمال السيد أو الزوج؛ مما جرى به العرف والعادة من إعطاء السائل وإكرام الضيف؛ لما أغفله النبي ﷺ في هذا الموضع، مع عدم جواز تأخير البيان عن موضع الحاجة، لا سيما مع بيان السيد أنه لم يأذن لمملوكه في التصرف اليسير غير المفسد للمال؛ فلم يعطه النبي ﷺ الحق في ذلك؛ بل حضه على الإنفاق، ولم يقره على بخله؛ ولم يوافقه على منع أصحاب الحاجات