للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وابن ماجه (٢٢٩٧)، وابن حبان (٨/١٤٧/٣٣٦٠)، وابن أبي شيبة في المصنف (٢/ ١٠٢٧٤/ ٣٩١)، وفي المسند (٢/ ٢٨٣/ ٧٨٠)، وعنه: ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٣٤/ ٢٦٧٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٦٨/ ١٠٤٨)، والبيهقي (٤/ ١٩٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٣/ ٦٩/ ١٩٤٥). [التحفة (٧/ ٤٢٣/ ١٠٨٩٩)، الإتحاف (١٢/ ٥٣١/ ١٦٠٤٠)، المسند المصنف (٢٣/ ٣٤٨/ ١٠٥٢١)].

قال ابن حبان: «أضمر في هذا الخبر: تصدق بإذنه، فذكر الإذن فيه مضمر.

وعمير مولى أبي اللحم إنما قيل: أبي اللحم، لأنه في الجاهلية حرم على نفسه اللحم، وأبى أن يأكل، فقيل: أبي اللحم.

ومحمد بن زيد هذا: هو محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ الجدعاني القرشي، سمع ابن عمر، ومعاوية بن أبي سفيان، روى عنه مالك، وأهل المدينة».

• ورواه حاتم بن إسماعيل [مدني، ثقة]، وصفوان بن عيسى [بصري، ثقة]:

عن يزيد بن أبي عبيد [تابعي، ثقة]، قال: سمعت عميراً مولى أبي اللحم، قال: أمرني مولاي أن أقدّد [له] لحماً، فجاءني مسكين، فأطعمته منه، فعلم بذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله ، فذكرت ذلك له، فدعاه فقال: «لم ضربته؟»، فقال: يعطي طعامي بغير أن آمره، فقال: «الأجر بينكما».

أخرجه مسلم (٨٣/ ١٠٢٥)، وأبو عوانة (١٢/ ٥٣١/ ١٦٠٤٠ - إتحاف)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ١٠٠/ ٢٢٩٤)، والنسائي في المجتبى (٥/ ٦٤/ ٢٥٣٧)، وفي الكبرى (٣/ ٥٢/ ٢٣٢٩)، والحاكم (٣/ ٦٢٣) (٨/ ٢٦٥/ ٧٧٥٨ - ط الميمان)، وأحمد (١١/ ٥٧٥٢/ ٢٤٤٩٥ - ط المكنز)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (٥/ ١٣٥/ ٢٦٧٤)، وابن قانع في المعجم (٢/ ٢٢٨)، والطبراني في الكبير (١٧/ ٦٥/ ١٢٥)، والدارقطني في العلل (١٣/ ٣٠٤/ ٣١٨٣)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٦٨/ ١٠٤٨) و (٤/ ٢٠٩٧/ ٥٢٧٣)، والبيهقي (٤/ ١٩٤)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٣/ ١٩٤٦/ ٦٩). [التحفة (٧/ ٤٢٣/ ١٠٨٩٩)، الإتحاف (١٢/ ٥٣١/ ١٦٠٤٠)، المسند المصنف (٢٣/ ٣٤٩/ ١٠٥٢٢)].

• تنبيه: هذا حديث صحيح ثابت، مروي من وجهين صحيحين، وقد أخرجهما مسلم في صحيحه، وكون أحمد سئل عن هذا الحديث؛ فلم يقل فيه شيئاً؛ فلا يوجب إعلاله عنده، والله أعلم. [انظر: مسائل حرب الكرماني (٤٧١)].

قلت: ولو كان الاستئذان واجباً في الشيء اليسير غير المفسد لمال السيد أو الزوج؛ مما جرى به العرف والعادة من إعطاء السائل وإكرام الضيف؛ لما أغفله النبي في هذا الموضع، مع عدم جواز تأخير البيان عن موضع الحاجة، لا سيما مع بيان السيد أنه لم يأذن لمملوكه في التصرف اليسير غير المفسد للمال؛ فلم يعطه النبي الحق في ذلك؛ بل حضه على الإنفاق، ولم يقره على بخله؛ ولم يوافقه على منع أصحاب الحاجات

<<  <  ج: ص:  >  >>