• ورواه ليث، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعا [أخرجه أبو يعلى في مسنده الكبير (٤/ ٧٧/ ٣١٩٨ - إتحاف الخيرة)(١٦٦٤ - مطالب)].
• ورواه ليث، عن مجاهد، عن ابن عباس مرفوعا [أخرجه البيهقي (٧/ ٢٩٢)].
• ورواه ليث، عن عطاء، عن عائشة مرفوعا [ذكره الدارقطني في العلل (١٥/ ١١٣/ ٣٨٧٣)(٩/ ١١٣/ ٣٨٧٣ - ط الريان)].
• هكذا اضطرب ليث بن أبي سليم في إسناد هذا الحديث اضطرابا شديدا، وليث: ضعيف لاختلاطه، وعدم تمييز حديثه، وهو: مضطرب الحديث، لا يحتمل منه التعدد في الأسانيد، قال ابن حجر في المطالب:«وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم، وهو: ضعيف».
فهو حديث ضعيف مضطرب.
• ورواه بنحو هذا اللفظ: حسين بن قيس، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعا [أخرجه مسدد في مسنده (٤/ ٧٦/ ٣١٩٨ - إتحاف الخيرة)(١٦٦٥ - مطالب)، والبزار (٢/ ١٤٦٤/ ١٧٧ - كشف الأستار)(٤/ ٧٧/ ٣١٩٨ - إتحاف الخيرة)(١٦٦٥ - مطالب)(وزاد في آخره: قالت: لا جرم لا أتزوج أبدا)، وأبو يعلى في مسنده الكبير (٤/ ٧٧/ ٣١٩٨ - إتحاف الخيرة)(١٦٦٥ - مطالب)، وفي مسنده الصغير (٤/ ٣٤٠/ ٢٤٥٥)، وأبو الحسن الواحدي في التفسير الوسيط (١/ ٣٣٤)] [المسند المصنف (١٢/ ٣٦٨/ ٥٩٩٠)] [وهو حديث منكر، تفرد به عن عكرمة مولى ابن عباس المدني، دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم؛ أحد المتروكين: الحسين بن قيس الرحبي أبو علي الواسطي، ولقبه: حنش، وهو: متروك، منكر الحديث، قال البخاري:«أحاديثه منكرة جدا، ولا يكتب حديثه». التهذيب (١/ ٤٣٤)].
• وفي الباب أيضا:
حديث عمير مولى أبي اللحم:
رواه حفص بن غياث [ثقة ثبت]، عن محمد بن زيد [هو: ابن المهاجر بن قنفذ، وهو: تابعي، مدني، ثقة]، عن عمير مولى أبي اللحم، قال: كنت مملوكا، فسألت رسول الله ﷺ: أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال:«نعم، والأجر بينكما نصفان». لفظه عند مسلم.
ولفظه عند ابن حبان: كنت مملوكا فكنت أتصدق بلحم من لحم مولاي، فسألت النبي ﷺ، فقال:«تصدق، والأجر بينكما نصفان».
ولفظه عند ابن أبي شيبة: كان يعطيني مولاي الشيء فأطعم منه، قال: فمنعني، - أو قال: ضربني -، فسألت رسول الله ﷺ، أو سأله، فقلت: لا أنتهي - أو: لا أدعه -، حتى نسأل رسول الله ﷺ، فسألته، فقال رسول الله ﷺ:«الأجر بينكما».
أخرجه مسلم (٢٥/ ١٠٨٢)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/ ١٠٠/ ٢٢٩٣)،