المدني، قال: خصلتان لم يكن النبي ﷺ يكلهما إلى أحد من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه. وكان الحسين يفعله. وروى الجوزي من حديث ابن عباس: كان النبي ﷺ لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاهما بنفسه. وفيه: كان ابن مكتوم إذا تصدق قام بنفسه.
• قلت: أما الحديث الأول:
فقد رواه وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن العباس بن عبد الرحمن المدني، قال: خصلتان لم يكن رسول الله ﷺ يكلهما إلى أحد من أهله؛ كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور من الليل ويخمره [لنفسه].
أخرجه ابن أبي شيبة (١/ ١٧٨/ ٢٠٤٥) و (٢/ ٤٢٣/ ١٠٦٥٥).
ثم أعقبه في الموضع الثاني، بقوله: حدثنا وكيع، عن أبي المنهال، قال: رأيت علي بن حسين، له جمة، وعليه ملحفة، ورأيته يناول المسكين بيده.
وهذا الثاني: أخرجه أحمد في الزهد (٩٢٦).
قلت: هذا حديث منكر؛ موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف، حدث بأحاديث مناكير، وأظن شيخه، هو: عباس بن عبد الرحمن بن ميناء الأشجعي: روى عنه جماعة، وذكره ابن حبان في ثقات التابعين، وهو قليل الرواية جداً؛ فهو في عداد المجاهيل، وعامة روايته عن التابعين، فهو معضل. [انظر: التهذيب (٢/ ٢٩٠)، الثقات (٥/ ٢٥٩)، التاريخ الكبير (٥/٧)، الجرح والتعديل (٦/ ٢١١)].
• وأما الحديث الثاني:
فقد رواه مطهر بن الهيثم: حدثنا علقمة بن أبي جمرة الضبعي [مجهول]، عن أبيه أبي جمرة الضبعي، عن ابن عباس قال: كان رسول الله ﷺ لا يكل طهوره إلى أحد، ولا صدقته التي يتصدق بها، يكون هو الذي يتولاها بنفسه.
أخرجه ابن ماجه (٣٦٢)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (١٦٤١)، والمزي في التهذيب (٢٠/ ٢٩٦). [التحفة (٦٥٣٥)، المسند المصنف (١١/ ٣٦٦/ ٥٤١٤)]
وهذا حديث باطل؛ تفرد به: مطهر بن الهيثم بن الحجاج الطائي البصري، وهو: متروك، منكر الحديث [سؤالات البرذعي لأبي زرعة (٢/ ٣٢٤)، ضعفاء العقيلي (٤/ ٢٦١)، المجروحين (٣/٢٦)، الميزان (٤/ ١٢٩)، التهذيب (٤/ ٩٤)].
• وروى معاوية بن صالح؛ أن أبا حمزة حدثه؛ أن عائشة، قالت: ما خُير رسول الله ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه من أحد قط إلا أن يؤذى في الله فينتقم، ولا رأيت رسول الله ﷺ يكل صدقته إلى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يضعها في يد السائل، ولا رأيت رسول الله ﷺ وكل وضوءه إلى غير نفسه، حتى يكون هو الذي يهيئ وضوءه لنفسه، حتى يقوم من الليل.