أخرجه ابن سعد في الطبقات (١/ ٣٦٩)، وأحمد بن منيع في مسنده (١/٣٢٤/٥٤٢ - إتحاف الخيرة)(٩٥ - مطالب)، وابن زنجويه في الأموال (٢١٢٠)، والطبراني في مسند الشاميين (٣/ ١٦٢/ ١٩٩٦).
وهذا حديث منكر بهذا السياق أبو حمزة عيسى بن سليم الحمصي الرستني: ثقة، من الطبقة السابعة، يروي عن التابعين، ولم يدرك عائشة [الجرح والتعديل (٤/ ٢١٤) و (٩/ ٣٦٢)، فتح الباب (٢٢٤٥)، تاريخ الإسلام (٣/ ٧٢٠ - ط الغرب)، اللسان (٦/ ٢٦٥)، التهذيب (٣/ ٣٥٧)].
ومعاوية بن صالح الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام، ولأجل ذلك تكلم فيه من تكلم، والأكثر على توثيقه، وقد أكثر عنه مسلم، لكن أكثره في المتابعات والشواهد، فإذا تبين لنا أنه وهم، أو أخطأ، أو تفرد بما لم يتابع عليه: لم نقبل منه حديثه [راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦) و (١٦/ ١٤٣/ ١٣٧٥)].
وقد تفرد هنا بزيادة: أن النبي ﷺ لم يكن يكل صدقته ووضوءه إلى غيره؛ وأصل هذا الحديث في الصحيحين بدون هاتين الزيادتين:
• فقد روى ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ﵂، أنها قالت: ما خُيِّرَ رسول الله ﷺ بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله ﷺ لنفسه إلا أن تنتهك حرمة الله، فينتقم الله بها. وفي رواية: ما خير النبي ﷺ بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم، فإذا كان الإثم كان أبعدهما منه، والله ما انتقم لنفسه في شيء يؤتى إليه قط، حتى تنتهك حرمات الله، فينتقم الله.
أخرجه البخاري (٣٥٦٠ و ٦١٢٦ و ٦٧٨٦ و ٦٨٥٣)، ومسلم (٢٣٢٧)، وأبو داود (٤٧٨٥)، ويأتي تخريجه - إن شاء الله تعالى - في موضعه من السنن. [التحفة (١٦٥٦٠ و ١٦٥٩٥ و ١٦٦٧٩ و ١٦٧٠٩)، المسند المصنف (٣٩/ ٢٦١/ ١٨٨٠٢)].
• ورواه هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة ﵂، قالت: ما خير رسول الله ﷺ بين أمرين، أحدهما أيسر من الآخر، إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه.
وفي رواية: ما ضرب رسول الله ﷺ شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادماً، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم الله ﷿.
أخرجه مسلم (٢٣٢٧)، وأبو داود (٤٧٨٦)، ويأتي تخريجه - إن شاء الله تعالى - في موضعه من السنن. [التحفة (١٦٨٤٧ و ١٦٩٩٤)، المسند المصنف (٣٩/ ٢٦١/ ١٨٨٠٢) و (٣٩/ ٢٦٣/ ١٨٨٠٣)].