الصدقة، وهي في الأصل عارية يُشرَبُ دَرُّها، وتُردُّ رقبتها. والمنيحة أيضاً: العطية، واللقحة: الناقة ذات اللبن والصفي: الغزيرة، وصفايا الإبل: الغزار منها».
وقال القاضي عياض في المشارق (٢/٥٠): «والشاة الصفي أي: الكريمة الغزيرة اللبن».
وانظر: الفتح لابن حجر (٥/ ٢٤٣)، وغيره.
٢ - حديث أبي سعيد الخدري:
رواه الأوزاعي: حدثنا الزهري، قال: حدثني عطاء بن يزيد الليثي، قال: حدثني أبو سعيد ﵁، قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فسأله عن الهجرة، فقال: «ويحك! إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟»، قال: نعم، قال: «فتعطي صدقتها؟»، قال: نعم، قال: «فهل تمنح منها؟»، قال: نعم، قال: «فتحلبها يوم وُرُودها؟»، قال: نعم، قال: «فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يَتِرَك من عملك شيئاً».
أخرجه البخاري (١٤٥٢ و ٢٦٣٣ و ٣٩٢٣ و ٦١٦٥)، ومسلم (١٨٦٥). [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٦١)].
٣ - حديث جابر بن عبد الله:
رواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال: «ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن».
قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال: «إطراقُ فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا تحوّل يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل».
أخرجه مسلم (٢٨/ ٩٨٨). [تقدم تخريجه تحت الحديث رقم (١٦٦١)].
٤ - حديث البراء بن عازب:
رواه شعبة، والأعمش، وأبو إسحاق السبيعي، وزيد بن أبي أنيسة، ومالك بن مغول، ومنصور بن المعتمر، وزبيد بن الحارث اليامي، والحسن بن عبيد الله النخعي، وفطر بن خليفة، وعيسى بن عبد الرحمن السلمي، وعبد الملك بن سعيد بن حيان بن أبجر [وهم ثقات]، ومحمد بن طلحة بن مصرف، وحجاج بن أرطأة، وليث بن أبي سليم، وابن أبي ليلى [متكلم في حفظهم، يكتب حديثهم في المتابعات]، وغيرهم كثير:
عن طلحة بن مُصَرِّف، عن عبد الرحمن بن عَوْسَجَةَ، عن البراء بن عازب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من منح منيحة لبن، أو ورق، أو هدى زقاقاً، كان له مثل عتق رقبة». قال: وكان رسول الله ﷺ يقول: «إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول».