أخرجه البخاري (٥٦ و ١٢٩٥ و ٣٩٣٦ و ٤٤٠٩ و ٥٦٦٨ و ٦٧٣٣)، ومسلم (١٦٢٨)، وأبو داود (٢٨٦٤)، ويأتي تخريجه بطرقه إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن.
٤ - حديث عبد الله بن عمرو:
رواه سفيان الثوري: حدثنا أبو إسحاق، عن وهب بن جابر الخيواني، عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يُضيع من يقوت».
أخرجه أبو داود (١٩٩٢)، ويأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن.
• ورواه طلحة بن مصرف، عن خيثمة، قال: كنا جلوساً مع عبد الله بن عمرو، إذ جاءه قهرمان له فدخل فقال: أعطيت الرقيق قوتهم؟ قال: لا، قال: فانطلق فأعطهم، قال: قال رسول الله ﷺ: «كفى بالمرء إثماً أن يحبس عمن يملك قوته».
أخرجه مسلم (٩٩٦)، ويأتي تخريجه قريباً إن شاء الله تعالى في موضعه من السنن (١٦٩٢).
وموضع الشاهد منه: أن من تصدق بجميع ماله؛ فلم يبق لأهله نفقتهم؛ فقد ضيعهم.
• وروي في هذا المعنى مراسيل، ومقاطيع.
• ومما قيل في معنى أحاديث الباب مع أحاديث الرخصة:
• قال أبو داود في مسائله لأحمد (١٨٣٥): «ذكرت لأحمد حديث النبي ﷺ: «إذا طبخت قدراً فأكثر ماءه وأهد لجيرانك»، قلت: أحدنا يكون في دار السبيل، فيطبخ القدر ومعه في الدار ثلاثون أو أربعون نفساً، كيف يعطيهم؟ قال: يبدأ بنفسه، قال النبي ﷺ: «ابدأ بمن تعول»، فإن فضَلَ فضْلُ أعطاه، قلت: يعطي الأقرب إليه؟ قال: نعم، وكيف يمكنه يعطيهم كلهم؟ قلت لأحمد: لعل الذي هو جاره يتهاون بذلك القدر، وليس له عنده موقع؟ فرأيت أنه رآه واسعاً أن لا يبعث إليه».
• وقال البخاري في الصحيح: «باب: لا صدقة إلا عن ظهر غنى.
ومن تصدق وهو محتاج، أو أهله محتاج، أو عليه دين، فالدين أحق أن يقضى من الصدقة، والعتق والهبة، وهو رد عليه؛ ليس له أن يتلف أموال الناس.
وقال النبي ﷺ: «من أخذ أموال الناس يريد إتلافها، أتلفه الله»؛ إلا أن يكون معروفاً بالصبر، فيؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة؛ كفعل أبي بكرٍ ﵁ حين تصدق بماله، وكذلك آثر الأنصار المهاجرين.
ونهى النبي ﷺ عن إضاعة المال؛ فليس له أن يضيع أموال الناس بعلة الصدقة.
وقال كعب بن مالك ﵁: قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله ﷺ، قال: «أمسك عليك بعض مالك؛ فهو خير لك»، قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر».
وقال الخطابي في أعلام الحديث (١/ ٧٦٣): «قوله: «ما كان عن ظهر غنى» يريد: