للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

• رواه أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي [ثقة]: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

قال: سئل أبو هريرة: ما «من تعول»؟ قال: امرأتك، تقول: أطعمني أو أنفق علي شك أبو عامر، أو طلقني، وخادمك يقول: أطعمني واستعملني وابنتك تقول: إلى من تذرني؟

أخرجه أحمد (٢/ ٥٢٤)، والبزار (١٥/ ٣٣٧/ ٨٨٩٤). [المسند المصنف (٣١/ ١٤٤١٤/ ٣٨٢)].

قلت: وهذا حديث صحيح، إسناده صحيح، على شرط مسلم [التحفة (١٦/ ١٢٣١٦) وهشام بن سعد: صدوق، من أثبت الناس في زيد بن أسلم، قال أبو داود: «هشام بن سعد: أثبت الناس في زيد بن أسلم» [التهذيب (٤/ ٢٧٠)].

• وبهذا يتبين أن الشطر الثاني من الحديث إنما هو من قول أبي هريرة موقوفاً عليه، وأنه لما سئل عن ذلك، صرح بأنه من كيسه [على حد قول أبي هريرة]، وليس من قول رسول الله ، كما جاء ذلك مصرحاً به في حديث الأعمش وزيد بن أسلم، لكن لما كان التفسير متصلاً بالحديث المرفوع، ظنه بعضهم من كلام النبي ؛ حتى إن بعض الرواة أسقط الحديث المرفوع، واقتصر منه على المدرج؛ وجعله من قول النبي ؛ فاحتج به بعضهم على التفريق بين الزوجين إذا لم ينفق عليها.

قال ابن حزم في المحلى (٩/ ٢٥٦) بعد إيراد رواية البزار المدرجة: «فنظرنا في هذا الخبر، فوجدنا هذه الزيادة ليست عن رسول الله »، ثم احتج على بيان فصل المدرج من المرفوع، برواية حفص بن غياث عند البخاري، ثم قال: «فبطل الاحتجاج بهذا الخبر».

أدرجه سعيد بن أبي أيوب عن ابن عجلان، وعاصم بن بهدلة:

• رواه عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن المقرئ [ثقة ثبت]: حدثنا سعيد بن أبي أيوب [الخزاعي المصري: ثقة ثبت]: حدثني ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي ، أنه قال: «خير الصدقة ما كان منها عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول».

فقيل: من أعول يا رسول الله؟ قال: «امرأتك ممن تعول، تقول: أطعمني وإلا فارقني، وجاريتك تقول: أطعمني واستعملني وولدك يقول: إلى من تتركني؟».

أخرجه النسائي في الكبرى (٨/ ٢٨١/ ٩١٦٧)، وأحمد (٢/٥٢٧) (٤/ ٢٢٣٠/ ١٠٩٧٢ - ط المكنز)، والبزار (١٥/ ٣٣٨/ ٨٨٩٥)، وابن المنذر في الأوسط (٩/٤٨/٧٥١٣) [وفي سنده سقط]. وأبو محمد الفاكهي في فوائده عن ابن أبي مسرة (١)، والدارقطني (٤/ ٤٥٢ - ٤/ ٤٥٣/ ٣٧٨٠)، وابن بشران في سبعة مجالس من أماليه (٢٧)، والبيهقي في السنن (٧/ ٤٧٠)، وفي الخلافيات (٦/ ٤٧٩/ ٤٧٠٩)، وإسماعيل الأصبهاني

<<  <  ج: ص:  >  >>