هناك: هذا الحديث وهم، لعله وقع بسبب انتقال البصر؛ إنما هو قول ابن عيينة مقطوعاً عليه قوله.
وأصله: ما رواه سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ﵁، أن رسول الله ﷺ، قال: «لا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ».
قال سفيان: وثلاثة لا يمنعن: الماء والكلأ والنار.
وروي من حديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً: «الناس شركاء في الماء والكلأ والملح والنار» [أخرجه النسائي في الضعفاء، والدارقطني في غرائب مالك. اللسان (٥/ ٦٧)] [وهو حديث باطل، ليس له أصل من حديث مالك، تفرد به عن مالك: أبو يحيى عبد الحكم بن ميسرة، وهو: مجهول، منكر الحديث. اللسان (٥/ ٦٧)].
• قال أبو منصور الأزهري في الزاهر (١٧٢): «وقال النبي ﷺ: «الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار»؛ أراد بالماء: ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لها، وأراد بالكلأ: مراعي الأرضين التي لا يملكها أحد، وأراد بالنار: الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به، والملاحة التي ليست في أرض مملوكة: كالماء العِدّ لأنه مما يجمد فيصير ملحاً، وللناس أن يأخذوا منه حاجتهم، وليس لأحد أن يتملكه فيمنع الناس عنه»، قاله في شرح حديث أبيض بن حمال المتقدم في أول الباب.
٩ - عن عبادة بن الصامت:
رواه أبو كامل الجحدري [فضيل بن حسين بن طلحة، وهو: ثقة متقن]، والصلت بن مسعود أبو محمد الجحدري [ثقة]:
حدثنا الفضيل بن سليمان: حدثنا موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت، عن عبادة، قال: إن من قضاء رسول الله ﷺ: … فذكر أقضية رسول الله ﷺ، ومنها: وقضى بين أهل المدينة في النخل: لا يمنع نقع بئر، وقضى بين أهل البادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل الكلأ.
أخرج منه موضع الشاهد: عبد الله بن أحمد في زياداته على المسند (٥/ ٣٢٧)، والهيثم بن كليب في مسنده (٣/ ١٣٠/ ١١٩٩). [الإتحاف (٦/ ٤٥٤/ ٦٧٩٧)، المسند المصنف (١٠/ ٤٩٩/ ٥٠٤١)].
وقد فرقه ابن ماجه على الأبواب، ولم يخرج منه موضع الشاهد. [انظر: سنن ابن ماجه (٢٢١٣ و ٢٣٤٠ و ٢٤٨٣ و ٢٤٨٨ و ٢٦٤٣ و ٢٦٧٥)]. [انظر: التحفة (٥٠٦٢ - ٥٠٦٧)].
قال الترمذي: «سألت محمداً - يعني: البخاري -، عن حديث فضيل، عن موسى بن عقبة، عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة، في قضايا النبي ﷺ؟.
فقال محمد: كان علي بن عبد الله - يعني: ابن المديني -، يقول: هو في كتاب عن عبادة بن الصامت». [ترتيب علل الترمذي الكبير (٣٨٠)].