قال ابن المنذر:«ذكر خبر مجهول الإسناد، لا يصح من جهة النقل».
ثم قال:«شعيب بن شعيب: مجهول، لا يعرف برواية الحديث، ولا يعلم أحد روى عنه غير أبي بكر بن عياش، ولا نعلمه روى عن غير عمرو بن شعيب، والمجهول من الرجال: لا تقوم بحديثه الحجة، ولو كان الحديث صحيحا لاحتمل أن يكون النهي عن بيع فضل الماء بالذي ذكرناه فيما مضى، فلا يكون خلافا للأخبار الثابتة».
قلت: وهو كما قال، والمحفوظ فيه الوقف على عبد الله بن عمرو، كما تقدم بيانه. [انظر: ترجمة شعيب بن شعيب: التاريخ الكبير (٤/ ٢١٨)، التاريخ الكبير لابن أبي خيثمة (٢/ ٩٦٤/ ٤١٢٩)، أنساب الأشراف (١٠/ ٢٨٢)، المصاحف لابن أبي داود (٢٠٧)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٤٧)، الثقات (٨/ ٣٠٧)، مسند الشاميين (٤/ ٨٧/ ٢٨٠٧)، أطراف الغرائب والأفراد (١/ ٦١١/ ٣٥٧٥)، اللطائف لأبي موسى (٧٩٣)، الثقات لابن قطلوبغا (٥/ ٢٥١)، وهو: مجهول، لم يرو عنه غير أبي بكر بن عياش، وسعيد بن بشير، وهو مقل جدا من الرواية].
وروي من حديث ابن عمرو من وجه آخر، لكنه منكر:
رواه عبيد الله بن جرير بن جبلة [ابن أبي رواد العتكي البصري: ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الخطيب:«وكان ثقة»، قلت: وكان يهم. الثقات (٨/ ٤٢٨)، علل الدارقطني (١١/ ١١٧/ ٢١٥٨)، تاريخ بغداد (١٢/٣١)، تاريخ الإسلام (٦/ ٣٦٠) - (ط الغرب)، الثقات لابن قطلوبغا (٧/١٤)]، قال: نا محمد بن الحسن القردوسي، قال: نا جرير بن حازم، عن الأعمش، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ: «أيما رجل أتاه ابن عمه فسأله من فضله، فمنعه؛ منعه الله فضله يوم القيامة، ومن منع ماء ليمنع به فضل الكلأ، منعه الله فضله يوم القيامة»، وفي رواية:«ومن منع فضل ماء بطريق، منعه الله فضله يوم القيامة».
أخرجه العقيلي في الضعفاء (٤/ ٥١)(٣/ ٤٥٢/ ١٥٤٠ - ط التأصيل)، والطبراني في الأوسط (٢/٤٥/١١٩٥)، وفي الصغير (٩٣)، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (٣/ ٥١٥)
قال العقيلي في محمد بن الحسن القردوسي المتفرد بهذا الحديث:«حديثه غير محفوظ، وليس بمشهور بالنقل، ولا يتابع على إسناد حديثه»، ثم قال:«وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا».
وقال الطبراني:«لم يرو هذا الحديث عن الأعمش إلا جرير، تفرد به: محمد بن الحسن».
وقال في الصغير: لم يروه عن الأعمش إلا جرير، ولا عن جرير إلا محمد بن الحسن، تفرد به: عبيد الله بن جرير، ولا روى عن الأعمش حديثا غير هذا عن عمرو بن شعيب، ولا كتبناه إلا عن أحمد بن عبيد الله، قلت: توبع عليه الأخير.