وقال ابن عدي: «وهو عندي: لا بأس به وبرواياته»، وقال ابن حجر: «صدوق له أوهام» [التاريخ الكبير (٣/ ٢٠٤)، الجرح والتعديل (٣/ ٣٧٤)، الثقات (٦/ ٢٧٣)، مشاهير علماء الأمصار (١٠٧٥)، تاريخ ابن معين للدوري (٣/ ٢٥٢/ ١١٨٧)، سؤالات ابن طهمان (٣٥)، جامع الترمذي (٣٦٨١ و ٣٦٨٢ و ٣٦٩١)، صحيح ابن حبان (٦٨٨١ و ٦٨٩٥)، طبقات ابن سعد، القسم المتمم (٣٩٩)، الكامل (٣/٥٠)، ضعفاء الدارقطني (٢٠٧)، الميزان (١/ ٦٢٥)، تاريخ الإسلام (١٠/ ١٥٦)، المغني (١/ ٢٠٠)، ضعفاء ابن الجوزي (١٠٩٤) (اللطيفة التحفة، ١٧٢)، التقريب، (١/ ٥١٢)، (١٠٤٧)]
ورواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي، وأبو سعيد مولى بني هاشم عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد البصري، والحكم بن موسى [وهم ثقات]:
ثنا عبد الرحمن بن أبي الرجال [مدني، ليس به بأس، وثقه أحمد وابن معين والمفضل الغلابي والدارقطني، يخطئ في حديث عمرة، فيجعله كله عن عائشة. التهذيب (٢/ ٥٠٣)]، قال: سمعت أبي يحدث، عن أمه عمرة، عن عائشة ﵂، عن النبي ﷺ: «لا يمنع نقع البئر»، وهو الرهو. قال عبد الرحمن: سمعت أبي يقول: إن الرهو أن تكون البئر بين شركاء فيها الماء، فيكون للرجل فيها فضل فلا يمنع صاحبه لفظ الحجبي [عند الحاكم].
ولفظ أبي سعيد [عند أحمد]: أن النبي ﷺ نهى عن نقيع البئر.
ولفظ الحكم [عند ابن عدي]: «لا يمنع نقع الماء»، قال أبي: النقع: الرخو الذي لا يسقي به.
أخرجه أحمد (٦/ ١٠٥)، وابن عدي في الكامل (٥/ ٤٦٥)، والحاكم (٢/ ٦١) (٣/ ٢٣٩٢/ ١٣١ - ط الميمان)، وعنه البيهقي (٦/ ١٥٢). [الإتحاف (١٧/ ٧٦٥/ ٢٣١٩٥)،] (٣٨/٣٥٤/١٨٣٥٩) المصنف المسند
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه».
هكذا روى هذا الحديث موصولا بذكر عائشة في الإسناد:
محمد بن إسحاق، وأبو أويس عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي، وعبد الرحمن بن أبي الرجال، وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت:
رووه عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ، قالت: … الحديث.
• خالفهم فأرسله:
مالك بن أنس، فرواه عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن [بن حارثة]، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته؛ أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع نقع بئر».
أخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٢٨٩/ ٢١٧٠ - رواية يحيى الليثي) (١٣٨٨ - رواية القعنبي) (٢٩٠١ - رواية أبي مصعب) (٢٦٤ - رواية ابن وهب وابن القاسم)، جمع ابن