محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد: ضعيف، واتهم. [انظر: اللسان (١/ ٥٩٤)].
• ورواه إسماعيل بن أبي أويس [مدني، ليس به بأس، وله غرائب]، وحسين بن محمد [ابن بهرام التميمي المروذي، نزيل بغداد: ثقة]، وعاصم بن علي [صدوق]:
حدثني أبي [أبو أويس] [عبد الله بن عبد الله بن أويس الأصبحي: ليس به بأس]، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ، أن رسول الله ﷺ قال: «لا يمنع نقع بئر، ولا رهو ماء». لفظ ابن أبي أويس.
ولفظ حسين [عند أحمد]: حدثنا أبو أويس، قال: حدثنا أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة، عن عائشة، عن النبي ﷺ، أنه قال: «لا يمنع نقع ماء، ولا رهو بئر».
أخرجه أحمد (٦/ ١١٢)، وابن زنجويه في الأموال (١٠٩٦) و (١١٢١)، وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (٢/ ٦٧٨). [الإتحاف (١٧/ ٧٦٥/ ٢٣١٩٥)، المسند المصنف ٣٨/ ٣٥٤/ ١٨٣٥٩]
• ورواه عبد الله بن مسلمة القعنبي [ثقة ثبت]، وأبو عامر العقدي عبد الملك بن عمرو [ثقة]:
حدثنا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة، عن عائشة - زوج النبي ﷺ، عن النبي ﷺ؛ أنه نهى أن يمنع نقع ماء في بئر.
لفظ القعنبي [عند ابن عدي، وابن عبد البر].
ولفظ أبي عامر [عند أحمد]: «لا يمنع نقع ماء في بئر».
أخرجه أحمد (٦/ ٢٥٢)، وابن عدي في الكامل (٤/ ٣٤٧/ ٦٣٠٠ - ط الرشد)، وابن عبد البر في التمهيد (١٣/ ١٢٥). [الإتحاف (١٧/ ٧٦٥/ ٢٣١٩٥)، المسند المصنف (٣٨) ٣٥٤/ ١٨٣٥٩]
قال ابن عدي: «وهذا الحديث قد رواه عن أبي الرجال ابنه عبد الرحمن بن أبي الرجال وغيره. ولخارجة بن عبد الله أحاديث غير ما ذكرته، وهو عندي لا بأس به وبرواياته، وإن كان ينفرد عن يزيد بن رومان بما ذكره البخاري»، ثم أسند قول ابن معين: «خارجة بن عبد الله: مدني، ليس به بأس».
قلت: خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت الأنصاري المدني: قال أحمد والدارقطني: «ضعيف»، وقال ابن معين في رواية الدوري: «ليس به بأس»، وفي رواية ابن طهمان: «ليس بشيء»، وقال ابن حبان في المشاهير: «من جلة أهل المدينة، كان يهم في الشيء بعد الشيء»، وقال الأزدي: «اختلفوا فيه، ولا بأس به، وحديثه مقبول، كثير المنكر، وهو إلى الصدق أقرب»، وقال الترمذي: «ثقة»، وصحح له، وذكره ابن حبان في الثقات، وصحح له.
فهو: شيخ وسط، قال أبو حاتم: «شيخ، حديثه صالح»، وقال أبو داود: «شيخ»،