غير ذلك، «من قبل أن يصير في إناء أو وعاء لأحد، فإذا صار كذلك فصاحبه أحق به، وهو مال من ناله».
قلت: فهو بذلك في معنى حديث أبي هريرة المتفق عليه: «لا يمنع فضل الماء». خالفهم فوهم: أبو يوسف القاضي، فقال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله ﷺ عن بيع الماء.
أخرجه أبو يوسف في الخراج (١٠٩).
قلت: الحديث قد اشتهر عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن، ولا يعرف من حديث عبد الله بن أبي بكر، وهم فيه أبو يوسف القاضي يعقوب بن إبراهيم، وهو: صدوق، كثير الخطأ [اللسان (٦/ ٣٦٨)، تاريخ بغداد (١٤/ ٢٤٢ - ٢٦٢)، صحيح ابن خزيمة (١/ ٢٦٥)، الإرشاد (٢/ ٥٦٩)، طبقات ابن سعد (٧/ ٣٣٠)] [وانظر في أوهامه مما تقدم معنا: الأحاديث (٣٠٠) و ٤٤٠، وما قبل (٥٣٤)، وما قبل (١٠٢١)].
ورواه إبراهيم بن أبي يحيى المدني، وسعيد بن أبي أيوب [تفرد به عنه: روح بن صلاح، وعنه: أحمد بن رشدين]:
عن صالح بن كيسان عن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة ﵂، قالت: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنع نقع البئر».
أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٢١)، والطبراني في الأوسط (٢٦٦)، والخطيب في الموضح (١/ ٣٦٥).
قال الطبراني بعد أن ذكر جملة من الأحاديث بهذا الإسناد:«لم يرو هذه الأحاديث عن سعيد بن أبي أيوب؛ إلا روح بن صلاح».
قلت: ولا يثبت هذا من حديث صالح بن كيسان؛ إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي: متروك؛ بل كذاب، كذبه مالك، وهو الحكم في أهل المدينة، وقال بشر بن المفضل:«سألت فقهاء أهل المدينة عنه؟ فكلهم يقولون: كذاب»، وكذبه أيضا من أئمة الجرح والتعديل: يحيى بن سعيد القطان، ويزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وعلي بن المديني، وأبو حاتم، ويعقوب بن سفيان الفسوي وابن الجارود، وابن حبان، وغيرهم، وقال البزار:«يضع الحديث». [انظر: التهذيب (١/ ٨٣)، إكمال مغلطاي (١/ ٢٨٤)، الميزان (١/ ٥٧)، الكامل (١/ ٢١٧)].
وسعيد بن أبي أيوب: ثقة ثبت، لكن لا يصح إسناده إلى سعيد، ولا يثبت عنه؛ فقد تفرد به عنه: روح بن صلاح بن سيابة الحارثي المصري، وهو: ضعيف؛ ضعفه ابن عدي والدارقطني وابن ماكولا، وقال ابن منده: صاحب مناكير، وقال ابن الجوزي:«هو في عداد المجهولين»، وقال الذهبي: له مناكير، وذكره ابن حبان في الثقات، ووثقه الحاكم [اللسان (٣/ ٤٨٠)، الكامل (٣/ ١٤٦)، فتح الباب (٢١٣٩)، العلل المتناهية (١/ ٢٧٠/ ٤٣٣)، المغني (١/ ٢٣٣)، تاريخ الإسلام (١٧/ ١٦٠)]، وشيخ الطبراني: أحمد بن