«وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء، منهم: الحسن البصري».
ثم قال: «وأبو المنهال اسمه: عبد الرحمن بن مطعم، كوفي، وهو الذي روى عنه حبيب بن أبي ثابت، وأبو المنهال سيار بن سلامة: بصري، صاحب أبي برزة الأسلمي».
وقال أبو القاسم البغوي: «ولا أعلم روى إياس بن عبد حديثا مسندا غير هذا، وقد روي عنه بهذا الإسناد حديث موقوف».
ثم قال: «واسم أبي المنهال الذي روى عنه عمرو بن دينار هذا الحديث: عبد الرحمن بن مطعم، مكي».
وقال أبو نعيم: «إياس بن عبد أبو عوف، وقيل: أبو الفرات المزني، عداده في الكوفيين تفرد بالرواية عنه: أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم المكي، ثقة».
• وهذا الحديث مما ألزم به الدارقطني الشيخين بإخراجه، حيث قال في الإلزامات (١٤٧): «إياس بن عبد المزني: نهى النبي ﷺ عن بيع الماء. روى عنه أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم. وقد أخرجا عنه حديث البراء، وزيد بن أرقم».
قلت: هو حديث صحيح، رجاله كلهم ثقات، سمع بعضهم من بعض.
٤ - عن عائشة:
رواه يزيد بن هارون [واسطي، ثقة متقن]، وجرير بن عبد الحميد [كوفي، ثقة]، وإبراهيم بن سعد [مدني، ثقة حجة، أثبت الناس في ابن إسحاق]، وأحمد بن خالد الوهبي [حمصي، ثقة، مكثر عن ابن إسحاق]:
حدثنا ابن إسحاق [مدني، صدوق]، عن محمد بن عبد الرحمن [أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري: ثقة مشهور، من الخامسة، روى له الشيخان]، عن أمه عمرة، عن عائشة، قالت: نهى رسول الله ﷺ أن يمنع نقع البئر. يعني: فضل الماء. لفظ يزيد بن هارون.
ولفظ إبراهيم بن سعد [عند أحمد]: عن ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الرجال محمد بن عبد الرحمن، عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ﷺ، قالت: سمعت رسول الله ﷺ نهى أن يمنع نقع البئر.
أخرجه ابن حبان (١١/٣٣١/٤٩٥٥)، وأحمد (٢٦٨ و ٦/ ١٣٩)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٧٥٠)، وفي غريب الحديث (٤١٤ - ٢/ ٤١٣)، وابن أبي شيبة (٤/٣٥٢/٢٠٩٥١)، وإسحاق بن راهويه (٢/٣٣/١١٤١)، وابن عبد البر في التمهيد (١٢٥ و ١٣/ ١٢٤). [الإتحاف (١٧/ ٧٦٥/ ٢٣١٩٥)، المسند المصنف (٣٨/ ٣٥٤/ ١٨٣٥٩)]
قال ابن حبان: «أمه: عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، وكانت من أعلم النساء بحديث عائشة».
وقال أبو عبيد: «يعني: فضل الماء من موضعه الذي يخرج منه، من العين أو من»