للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

العقيلي (٣/ ٨٦٢ - ط الصميعي)، [المجروحين (٢/ ١٤٨)، وغيرها]. قال الدارقطني: «تفرد به: أبو الصباح عبد الغفور بن عبد العزيز، عن أبي هاشم الرماني، عن أبي صالح».

قال الدارقطني في العلل (١٠/١٦٩/١٩٦٢) بعد ذكر بعض الاختلاف في هذا الحديث: «والصحيح: حديث أبي صالح، عن أبي هريرة.

وكذلك رواه عمرو بن دينار، وأبو هاشم الرماني، عن أبي صالح، عن أبي هريرة».

وكما علمت؛ فإنه لا يثبت من حديث أبي هاشم الرماني، والله أعلم.

ح - ورواه ابن وهب [ثقة حافظ]؛ أنه سمع حيوة بن شريح [التجيبي المصري: ثقة ثبت]، يقول: حدثني أبو هانئ الخولاني حميد بن هانئ المصري: لا بأس به، من الطبقة الخامسة، عن أبي سعيد مولى بني غفار، قال: سمعت أبا هريرة، يقول: قال رسول الله : «لا تمنعوا فضل الماء، ولا تمنعوا الكلأ؛ فيهزُلَ المال ويجوع العيال». وفي رواية: «لا تمنعوا فضل الماء؛ لتمنعوا به فضل الكلأ، فيهزل المال ويجوع العيال».

أخرجه ابن حبان (١١/٣٣٢/٤٩٥٦)، وأحمد (٢/ ٤٢٠)، وابن زنجويه في الأموال (١٠٩٤)، والدولابي في الكنى (١٩٧٢/ ١١٣٢٣)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ١٢٩/ ٧٩٥٥). [الإتحاف (١٦/٦٣/٢٠٣٨٣)، المسند المصنف (٣٢/ ١٩٨/ ١٤٨٠٢)].

قلت: هذا حديث منكر بهذه الزيادة: «فيهزل المال ويجوع العيال».

وقد رواه عن أبي هريرة بدونها: عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وسعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن؛ وهم ثقات أثبات من أصحاب أبي هريرة المكثرين عنه، ممن لازمه مدة، وحوى علم أبي هريرة، فضلاً عن كونهم من علماء المدينة وأئمتهم.

فلا يحتمل تفرد أبي سعيد الغفاري هذا بهذه الزيادة، وهو مجهول، تفرد بالرواية عنه: حميد بن هانئ الخولاني المصري، وليس له كبير رواية، وقال أكثرهم: أبو سعد الغفاري. [انظر: الكنى للبخاري (٣٦)، كنى مسلم (١٤٨٩)، الجرح والتعديل (٩/ ٣٧٩)، علل ابن أبي حاتم (٦/٣٠٢/٢٥٤٣)، الثقات (٥/ ٥٧٣ و ٥٨٢)، الأسامي والكنى (٤/ ٣٠٨٤/ ١١١)، فتح الباب (٣٢٣٨) و (٣٣٨٠)، الاستغناء لابن عبد البر (٣/ ٢٣٩٠/ ١٥٥٠)، المغني (٧٤٨٦)، الميزان (٤/ ٥٢٨)، اللسان (٩/ ٧٦)، التعجيل (١٢٨٢)].

ط - وروى محمد بن فليح [ما به بأس، ليس بذاك القوي]، وموسى بن داود [ثقة]، وسريج بن النعمان [بغدادي، ثقة]، والمعافى بن سليمان [جزري، ثقة]:

حدثنا فليح بن سليمان، عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة، عن النبي قال: «من حق الإبل أن تحلب على الماء». لفظ محمد بن فليح [عند البخاري]، زاد المعافى [عند أبي نعيم]: «يوم وردها».

ولفظ موسى بن داود، وسريج [عند أحمد]: «إذا استجمر أحدكم فليوتر».

وإذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات.

ولا يمنع فضل ماءٍ ليمنع به الكلاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>