خالد بن يزيد المزرفي، وروح بن القاسم [وعنه: يزيد بن زريع][وهم جميعا ثقات]، وغيرهم:
عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به فضل الكلا».
ولفظ وكيع عن الثوري [عند ابن أبي شيبة، وأحمد]: نهى رسول الله ﷺ عن منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلا.
ولفظ ابن عيينة [عند أحمد وأبي يعلى] مرفوعا: «لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلا»، زاد أحمد: قال سفيان: يكون حول بئرك الكلأ فتمنعهم فضل مائك، فلا يعودون أن يرعوا.
وزاد ابن المقرئ [عند ابن الجارود وأبي علي الطوسي]: قال سفيان: وثلاث لا يمنعهن: الماء والكلأ والنار.
أخرجه مسلم (١٥٦٦)، وأبو عوانة (١٢/ ٣٢٦/ ٥٦٩٢)، والترمذي (١٢٧٢)، وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٥/ ٤٦٩/ ١١٧٨)، وابن ماجه (٢٤٧٨)، وابن الجارود (٥٩٦)، وأحمد (٢/ ٢٤٤ و ٤٦٣ و ٥٠٠)، والشافعي في السنن (٥٠٩)، ويحيى بن آدم في الخراج (٣١٦)، وعبد الرزاق (٨/ ١٠٥/ ١٤٤٩٤)، والحميدي (١١٥٧)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٧٣١)، وفي غريب الحديث (٢/ ٤١٦)، وابن أبي شيبة (٤/ ٣٥١/ ٢٠٩٤٩) و (١١/ ٤٨٩/ ٢٢٢٢٧ - ط الشثري)، و (٥/٦/٢٣١٩١) و (١٣/٣٥/٢٤٧٢٤ - ط الشثري)، والبزار (١٥/ ٣٢٢/ ٨٨٦٦)، وأبو يعلى (١١/ ١٣١/ ٦٢٥٧)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ١٢٩/ ٧٩٥٣)، والطبراني في الأوسط (٨/ ٢٦٢/ ٨٥٨٣)، وفي مسند الشاميين (٤/ ٢٧٠/ ٣٢٤٨)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (٢/ ٢٥٥)، والبيهقي في المعرفة (٩/٢٧/١٢٢٣٧). [التحفة (٩/ ٥٦٢/ ١٣٧٢٥) و (٩/ ٥٨١/ ١٣٧٩٨)، الإتحاف (١٥/ ٢٢٥/ ١٩١٩٧)، المسند المصنف (٣٢/ ١٩٦/ ١٤٨٠٠)].
قال الترمذي:«هذا حديث حسن صحيح».
* ورواه عبد الله بن وهب [مصري، ثقة حافظ]، وبشر بن الوليد [الكندي: صدوق، لكنه خرف، وصار لا يعقل ما يحدث به. تاريخ بغداد (٧/ ٨٠)، اللسان (٢/ ٣١٦)]:
حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يمنع فضل الماء؛ ليمنع به الكلأ».
أخرجه أبو يعلى (١١/ ١٧٥/ ٦٢٨٥)، وابن المنذر في الأوسط (١٠/ ١٢٩/ ٧٩٥٣). [المسند المصنف (٣٢/ ١٩٦/ ١٤٨٠٠)].
وهذا حديث صحيح، وعبد الرحمن بن أبي الزناد؛ حديثه بالمدينة: صحيح، وما حدث ببغداد أفسده البغداديون؛ إلا ما كان من رواية سليمان بن داود الهاشمي؛ فأحاديثه عنه حسان، وهذا الحديث من الأول؛ فقد رواه عنه: ابن وهب، وهو ممن حمل عن أهل