للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

رسول الله أن يقطعه ملح مأرب، فأراد أن يقطعه، أو قال: أقطعه إياه، فقيل له: إنه كالماء العد، قال: «فلا إذن».

أخرجه الشافعي في الأم (٥/ ٧٩ - ٨٠/ ١٦٩١)، ومن طريقه البيهقي في المعرفة (٩/٢١/١٢٢١٩).

قلت: قصر به معمر بن راشد بإبهام رواته، وإسقاط بعضهم.

وقد احتج به الشافعي على عدم جواز إقطاع المعادن الظاهرة التي لها حكم المشاع بين الناس، كالملح يكون في الجبال ينتابه الناس.

وانظر أيضا في الاختلاف على ابن عيينة: ما أخرجه ابن بشكوال في الغوامض (٢/) (٨٠٥)

* ورواه محمد بن المبارك [الصوري، نزيل دمشق، ثقة]، وعلي بن حجر [السعدي المروزي، نزيل بغداد: ثقة حافظ]، والحسن بن عرفة [بغدادي، صدوق]، وغيرهم [ولم يقرن بين ابن عيينة وابن عياش، سوى محمد بن المبارك، ولم يذكر البقية ابن عيينة]:

حدثنا ابن عياش، وسفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن أبيض بن حمال، قال: استقطعت رسول الله معدن الملح، الذي بمأرب، فأقطعنيه، فقيل: إنه بمنزلة الماء العد، فقال رسول الله : «فلا إذا».

أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (٢/ ٥٩) (٢/ ٣٩٨ - ط الناشر المتميز)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٢٧/ ٥٧٣٥) [والسياق له]. وأبو القاسم البغوي في المعجم (١/ ٢٩٣) (٢١١)، وابن قانع في المعجم (١/ ٦٢)، وعلقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١/ ٣٣١/ ١٠٤١). [التحفة (١)، المسند المصنف (١/ ٢١١/ ٩٩)].

ثم انتهى النسائي بعد ذكر طرق هذا الحديث؛ بحديث محمد بن يحيى بن قيس الموصول؛ فكأنه رآه الصواب، والله أعلم.

* ورواه أبو عبيد القاسم بن سلام [ثقة حافظ مصنف]، قال: وحدثنا إسماعيل بن عياش، عن عمرو بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عمن حدثه، عن أبيض بن حمال المازني، أنه استقطع رسول الله الملح الذي بمأرب، فقطعه له، قال: فلما ولى، قيل: يا رسول الله، أتدري ما قطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد، قال: فرجعه منه.

أخرجه أبو عبيد في الأموال (٦٨٥)، والبلاذري في فتوح البلدان (٨٠).

قلت: إسماعيل بن عياش: ثبت في حديثه عن أهل الشام، وربما وهم في حديثه عن غيرهم، وهذا منه، وهذا الحديث إنما يعرف من حديث:

محمد بن يحيى بن قيس المأربي، عن أبيه، عن ثمامة بن شراحيل، عن سمي بن قيس، عن شمير بن عبد المدان، عن أبيض بن حمال.

ولم أعرف من هو عمرو بن يحيى بن قيس المأربي؛ إنما هو: محمد بن يحيى بن قيس.

<<  <  ج: ص:  >  >>