للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

النبيُّ ، فقال: يا رسول الله، ما شيء لا يحل منعه؟ قال: فقال رسول الله : «الماء لا يحل منعه، والملح لا يحل منعه».

أخرجه يحيى بن آدم في الخراج (٣٤٥).

وهذا حديث ضعيف لإبهام المرأة البدوية، ولا يوجد ما يشهد لصحبة أبيها أو جدها؛ إلا من طريقها، وعليه فإن في صحبة راوي الحديث نظر؛ لعدم وجود دليل قوي على صحبته، وليس معنا دليل أيضاً على كون هذه البدوية هي بهيسة الفزارية التي روت عن أبيها حديث الباب، كما أنه ليس في الحديث ما يدل على سماع عبيد الله بن العيزار لهذا الحديث من هذه المرأة البدوية، وإنما يحكي أن امرأة حدثت عن أبيها، فيحتمل أنها حدثت غيره، ممن ليس بثقة، ثم أخذه هو عنه، والله أعلم.

٣ - حديث عبد الله بن سرجس:

رواه موسى بن أيوب النصيبي [هو: ابن عيسى، أبو عمران الأنطاكي: صدوق]، قال: نا يحيى بن سعيد العطار الحمصي، عن المثنى بن بكر، عن عاصم الأحول، عن عبد الله بن سرجس، قال: أتيت النبيَّ ، فدخلت بين قميصه وجلده، فقبلت منه موضع الخاتم، فقلت: ما الذي لا يحل منعه؟ قال: «الملح»، قال: قلت: ثم ماذا؟ قال: «الماء والنار».

أخرجه الطبراني في الأوسط (١/ ٣٠٣/ ٣٠١٦).

وهذا حديث باطل؛ تفرد به عن عاصم بن سليمان الأحول دون بقية أصحابه الثقات على كثرتهم: المثنى بن بكر أبو حاتم البصري، وهو متروك، لا يتابع على حديثه [اللسان (٦/ ٤٦٠)].

والراوي عنه؛ يحيى بن سعيد العطار الحمصي: ضعيف، روى أحاديث منكرة [التهذيب (٤/ ٣٥٩)، الميزان (٤/ ٣٧٩)، الجرح والتعديل (٩/ ١٥٢)، الكامل (٧/ ١٩٣)]

٤ - حديث أنس بن مالك:

• رواه عبد الصمد بن عبد الوارث [ثقة]: حدثنا الحسن بن أبي جعفر، عن بديل بن ميسرة العقيلي [بصري، ثقة، من الخامسة]، عن أنس بن مالك ، قال: قال رسول الله : «خصلتان لا يحل منعهما: الماء والنار».

أخرجه البزار (١٣/ ٥٢١/ ٧٣٧٠)، والطبراني في الصغير (٦٨١)، والدارقطني في الأفراد (٦٧٠ - أطرافه)، والخطيب في المتفق والمفترق (٣/ ١٤٩٣/ ٩١٢). قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى إلا عن أنس من هذا الطريق، ولا نعلم أسند بديل عن أنس إلا هذين الحديثين».

وقال أبو حاتم: «هذا حديث منكر بهذا الإسناد» [علل ابن أبي حاتم (١١٢٦)]. وقال الطبراني: «لم يروه عن بديل بن ميسرة إلا الحسن، تفرد به: عبد الصمد».

<<  <  ج: ص:  >  >>