أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٧٢/ ٢٢٢٣٩).
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صالح في المتابعات [تقدم تخريجه تحت الحديث السابق برقم (١٦٦٠)].
• وروى عمرو بن طارق [عمرو بن الربيع بن طارق الكوفي، نزل مصر: ثقة]، عن عبد الله بن لهيعة [ضعيف حديثه جيد في المتابعات]، عن خالد بن يزيد [الجمحي السكسكي المصري: ثقة فقيه]، قال: سئل عطاء بن أبي رباح عن مثل ذلك، فحدث عن أبي هريرة، أنه قال: نعم المال الثلاثون، تمنح منيحتها، وتنحر سمينتها، ويحمل على نجيبتها. أخرجه أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٢٦).
هذا هو المحفوظ في حديث ابن لهيعة هذا:
• وهم فيه بعضهم فجعله من مسند سلمة بن الأكوع، ورفعه:
رواه أبو الزنباع روح بن الفرج [القطان المصري: ثقة، وقد يتفرد بما لا يتابع عليه. راجع ترجمته تحت الحديث رقم (٤٣٦)]: ثنا عمرو بن خالد [الحراني: ثقة]: ثنا ابن لهيعة، عن معاذ بن محمد الأنصاري؛ أن عمرو بن يحيى بن سعيد بن زرارة أخبره، عن ابن سلمة بن الأكوع، عن أبيه، عن نبي الله ﷺ أنه قال: «نعم الإبل الثلاثون، يخرج منها في زكاتها واحدة، ويرحل منها في سبيل الله واحدة، ويمنح منها واحدة، وهي خير من الأربعين والخمسين والستين والسبعين والثمانين والتسعين والمئة، وويل لصاحب المئة من المئة».
أخرجه الطبراني في الكبير (٧/٢٧/٦٢٧٦).
وهذا حديث منكر؛ لا يصدر مثله ممن أوتي جوامع الكلم؛ تفرد به أبو الزنباع، ولم يتابع عليه، وإسناده مجهول فيمن فوق ابن لهيعة، والمعروف في هذا حديث: ابن لهيعة، عن خالد بن يزيد، عن عطاء، عن أبي هريرة، موقوفاً عليه.
• ورواه ابن جريج، قال: أخبرني عطاء؛ أن أبا هريرة، قال: نعم الإبل إبل ثلاثون، تخرج صدقتها، ويحمل على نجيبها، وينحر سمينها، ويمنح غزيرها.
قال: وبلغك في ذلك والحلب يوم وردها في الإبل؟ قال: لا؛ حسب، وقال: إن لم يكن في الإبل فضل عن أهلها فلا تحلب يوم ترد.
أخرجه عبد الرزاق (٤/٢٧/٦٨٦٠) (٤/ ٣٤٠/ ٧٠٧٢ - ط التأصيل). [المسند المصنف (٣٢/ ٥١١/ ١٥١١١)].
وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
• وهم فيه فرفعه:
محمد بن شريك، قال: حدثنا عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «نعم الإبل الثلاثون، يُحمل على نجيبها، وتُعير أداتها، وتمنح غزيرتها، وتحلبها يوم وردها في أعطانها».