قديم السماع من أبي إسحاق، ومقدَّم فيه، وهو أقدم سماعاً من إسرائيل، قدمه أحمد وابن معين على بعض أصحاب أبي إسحاق، مثل: زهير، وزكريا، وأبي الأحوص، وإسرائيل. تاريخ ابن معين للدارمي (٨٥)، سؤالات ابن طهمان (١١٠)، العلل ومعرفة الرجال (٣٤٨)، سؤالات المروذي (٢٤)، سؤالات أبي داود (٤٠٥)، ثقات العجلي (٤٩٩)، المعرفة والتاريخ (٢/ ١٦٨)، ضعفاء العقيلي (٢/ ١٩٤)، الجرح والتعديل (٤/ ٣٦٥)، تاريخ بغداد (١٠/ ٣٨٤)، تهذيب الكمال (١٢/ ٤٦٢)، التهذيب (٢/ ١٦٤)]:
عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. لفظ سعيد بن منصور عن أبي الأحوص، ورواية لابن أبي شيبة.
وفي لفظ آخر لابن أبي شيبة عن أبي الأحوص: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه؛ إلا أن يتصدق. ولفظ شريك: ما أدي زكاته فليس بكنز.
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٥/ ١٠٧/ ٩٣٠)، وابن أبي شيبة (٢/ ٣٥٤/ ٩٨٤٢)(٦/ ١٥٤/ ١٠١٠٤ - ط الشثري)، و (٢/ ٤١١/ ١٠٥٢٠)(٦/ ٣٣٤/ ١٠٨٢٠ - ط الشثري)، و (٢/ ٤١٢/ ١٠٥٢٨)(٦/ ٣٣٦/ ١٠٨٢٨ - ط الشثري)، والبيهقي (٤/ ١٣٣)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢١١).
وهذا موقوف على ابن عباس بإسناد رجاله ثقات، ولم أقف على سماع لأبي إسحاق السبيعي من عكرمة، وهو مقل عنه، ولفظ شريك أشبه عندي من لفظ أبي الأحوص؛ لمجيئه من وجه آخر عن ابن عباس، وإن كان فيه مقال.
• فقد روى معاوية بن صالح [الحضرمي الحمصي: صدوق، له إفرادات وغرائب وأوهام. راجع: فضل الرحيم الودود (٧/ ٣٥٨/ ٦٦٦)، والحديث السابق برقم (١٣٧٥)]، عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤] إلى قوله: ﴿هَذَا مَا كَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: ٣٥]، قال: هم الذين لا يؤدون زكاة أموالهم، قال: وكل مال لا تؤدى زكاته، كان على ظهر الأرض أو في بطنها فهو كنز، وكل مال تؤدى زكاته فليس بكنز، كان على ظهر الأرض أو في بطنها.
أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (١١/ ٤٣٢).
وهذا إسناد لا بأس به في المتابعات، ولا يحتج به على انفراده، وعلي بن أبي طلحة: لم يسمع من ابن عباس، وله عنه مناكير كثيرة تفرد بها، أو خالف ثقات أصحاب ابن عباس فيما رووه عنه، ولي في هذا بحث مستقل تتبعت فيه مرويات ابن أبي طلحة عن ابن عباس، وأما دعوى أنه أخذ تفسير ابن عباس عن مجاهد وعكرمة، فهي دعوى لا برهان عليها إلا الظن والتخمين، وقد أطلت في بيان رد هذه الدعوى، وبسطت القول في البحث المذكور، فلا أعيده هنا، وراجع أيضاً: الحديث المتقدم برقم (١٣٠٥).
كما أن علي بن أبي طلحة متكلم فيه، فهو ليس به بأس، وله أشياء منكرات، فلا