وهو هنا قد خالف أثبت الناس في عمرو بن دينار: سفيان بن عيينة، حيث رواه سفيان عن عمرو بن دينار، عن عبيد بن عمير مرسلا، وهو المحفوظ.
ومن شواهد أحاديث الباب في عقوبة مانع الزكاة:
١ - حديث أبي ذر الغفاري:
رواه وكيع بن الجراح، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وحفص بن غياث، وأبو الأحوص سلام بن سليم، وعبد الله بن نمير، وزائدة بن قدامة، ومحمد بن عبيد الطنافسي، وسفيان بن عيينة، وعيسى بن يونس، وداود بن نصير الطائي، وعبد الحميد بن عبد الرحمن الحماني [وهم ثقات، وفيهم جماعة من أثبت أصحاب الأعمش]:
حدثنا الأعمش، عن المعرور بن سويد، عن أبي ذر، قال: انتهيت إلى النبي ﷺ، وهو جالس في ظل الكعبة، فلما رآني قال:«هم الأخسرون ورب الكعبة!»، قال: فجئت حتى جلست، فلم أتقار أن قمت، فقلت: يا رسول الله، فداك أبي وأمي، من هم؟ قال:«هم الأكثرون أموالا، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا [أربع مرات]، من بين يديه ومن خلفه، وعن يمينه وعن شماله، وقليل ما هم ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم؛ لا يؤدي زكاتها إلا جاءت يوم القيامة أعظم ما كانت، وأسمنه، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما نفدت أخراها، عادت عليه أولاها، حتى يقضى بين الناس». لفظ وكيع [عند مسلم]، وألفاظهم متقاربة.
أخرجه البخاري (١٤٦٠ و ٦٦٣٨)، ومسلم (٩٩٠)، وأبو عوانة (٨/ ٣٤٥ - ٣٤٨/ ٣٣٧٣ - ٣٣٧٧)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٧١/٢٢٣١)، والترمذي (٦١٧)، وقال:«حديث حسن صحيح». وأبو علي الطوسي في مستخرجه عليه «مختصر الأحكام»(٣/ ٥٧٣/ ١٩٦)، والنسائي في المجتبى (٥/١٠/٢٤٤٠) و (٥/٢٩/٢٤٥٦)، وفي الكبرى (٣/٨/٢٢٣٢) و (٣/١٩/٢٢٤٨)، وابن ماجه (١٧٨٥)، والدارمي (١٧٦٦ - ط البشائر)، وابن خزيمة (٤/٩/٢٢٥١)، وابن حبان (٨/٤٨/٣٢٥٦)، وأحمد (٥/ ١٥٢ و ١٥٧ و ١٥٨ و ١٦٩)، ووكيع في الزهد (١٦٦)، والحميدي (١٤٠)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٢٢)، وابن أبي شيبة (٥٧/ ٣٤٣٨٦)، وهناد في الزهد (٦٠٧)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٥٥)، وابن أبي الدنيا في الأهوال (١٧٧)، والبزار (٩/ ٣٩٩٣/ ٤٠٠)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار (١/ ٢٤٢/ ٣٩٩ - مسند ابن عباس) و (١/ ٢٤٣/ ٤٠٠ - مسند ابن عباس)، والخرائطي في مكارم الأخلاق (٥٧٨)، وأبو بكر الآجري في الأربعين (٢٥)، والطبراني في الأوسط (٢/ ٢٠٠/ ١٧١٥)، وأبو بكر الكلاباذي في بحر الفوائد (٣٣٠)، وأبو إسحاق الثعلبي في الكشف والبيان (٥/٣٨)، وأبو نعيم في الحلية (٧/ ٣٦٤)، وقال:«ثابت مشهور متفق عليه، رواه الناس عن الأعمش». وابن حزم في المحلى (٤/ ٩٧)، والبيهقي في السنن (٤/ ٩٧) و (٦/٧) و (١٠/٢٧)، وفي الشعب (٥/ ٥١٢/ ٣٠٣٤) و (١٤/ ٩٩٠٣/ ٥١٨)، والخطيب في الفقيه والمتفقه (٢/ ٢٩٥ - ٢٩٦)،