قال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير يقول هذا القول، ثم سألنا جابر بن عبد الله عن ذلك، فقال مثل قول عبيد بن عمير.
وقال أبو الزبير: سمعت عبيد بن عمير، يقول: قال رجل: يا رسول الله، ما حق الإبل؟ قال:«حلبها على الماء، وإعارة دلوها، وإعارة فحلها، ومنيحتها، وحمل عليها في سبيل الله». لفظ عبد الرزاق [عند مسلم].
أخرجه مسلم (٢٧/ ٩٨٨)، وأبو عوانة (٨/٣٤٨/٣٣٧٨)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٦٩/٢٢٢٨)، والدارمي (١٧٦٣ - ١٧٦٥ - ط البشائر)، وابن حبان (٨/٤٨/٣٢٥٥)، وابن الجارود (٣٣٥)، وأحمد (٣/ ٣٢١)، وعبد الرزاق (٤/٢٧/٦٨٥٩) و (٤/٢٩/٦٨٦٦)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال (٩٢٣)، وفي غريب الحديث (٢/ ٥٥)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٨٣)، وفي الشعب (٥/٥١١/٣٠٣٣)، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين (٢/ ١٣٨/ ١٠٥٧) و (٢/١٤١/١٠٦١)، وإسماعيل الأصبهاني في الترغيب والترهيب (٢/ ١٤٦٩/ ٢٢٠). [التحفة (٢/٤٢٩/٢٨٤٧)، الإتحاف (٣/ ٤٤٢/ ٣٤٠٥)، المسند المصنف (٥/ ٢٧٧/ ٢٦٣٩)].
• ورواه عبد الله بن نمير، وجرير بن عبد الحميد، ويعلى بن عبيد، وإسحاق بن يوسف الأزرق، وأسباط بن محمد، ومحمد بن فضيل [وهم ثقات]، وسعيد بن مسلمة [الأموي: منكر الحديث. التهذيب (٢/٤٣)، الميزان (٢/ ١٥٨)]:
حدثنا عبد الملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، عن النبي ﷺ، قال:«ما من صاحب إبل، ولا بقر، ولا غنم، لا يؤدي حقها، إلا أُقعِدَ لها يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات الظلف بظلفها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن».
قلنا: يا رسول الله، وما حقها؟ قال:«إطراقُ فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله، ولا من صاحب مال لا يؤدي زكاته، إلا تحوّل يوم القيامة شجاعاً أقرع، يتبع صاحبه حيثما ذهب، وهو يفر منه، ويقال: هذا مالك الذي كنت تبخل به، فإذا رأى أنه لا بد منه، أدخل يده في فيه، فجعل يقضمها كما يقضم الفحل».
لفظ ابن نمير [عند مسلم].
أخرجه مسلم (٢٨/ ٩٨٨)، وأبو عوانة (٨/٣٥١/٣٣٧٩)، وأبو نعيم في مستخرجه على مسلم (٣/٧٠/٢٢٢٩)، والنسائي في المجتبى (٥/٢٧/٢٤٥٤)، وفي الكبرى (٣/١٧/٢٢٤٦)، والدارمي (١٧٦٢ - ط البشائر)، وابن أبي شيبة (٢/٤٢٨/١٠٦٩٩)، وابن زنجويه في الأموال (١٣٦١)، وابن أبي عاصم في الجهاد (٨٨)، وأبو جعفر ابن البختري في الرابع من حديثه (١٣٧)(٣٨١ - مجموع مصنفاته)، والبيهقي في السنن (٤/ ١٨٢)، وفي الشعب (٥/ ٥١٠/ ٣٠٣٢)، وابن عبد البر في التمهيد (٤/ ٢١٤)، وفي الاستذكار (٣/ ١٧٨). [التحفة (٢/ ٤٠٨/ ٢٧٨٨)، الإتحاف (٣/ ٣٣٩٠/ ٤٣٧)، المسند المصنف (٥/ ٢٧٧/ ٢٦٣٩)] [وانظر: بغية النقاد النقلة (١/ ٣٧٤)].