للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

والموقوف على أبي هريرة هنا قد اشتمل على جواب السؤال سائل، فاحتاج إلى تكلّف البيان المفصل؛ بما لم يرد تفصيله في المرفوع، حيث إن المرفوع نبه فقط على أحد أفراد الجنس؛ ليعلم به ما كان في معناه، فبيّنه أبو هريرة للسائل؛ فلا يرجع على أصل المرفوع حينئذ بالإبطال، والله أعلم.

• وروي قول أبي هريرة هذا من وجه آخر:

رواه وكيع بن الجراح [ثقة حافظ]، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، عن علقمة بن الزبرقان، قال: قلت لأبي هريرة: ما حق الإبل؟ قال: أن تمنح الغزيرة، وأن تعطي الكريمة، وتطرق الفحل.

أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٧٢/ ٢٢٢٣٩).

وهذا موقوف على أبي هريرة بإسناد صالح في المتابعات، وعلقمة بن بجالة بن الزبرقان: سمع أبا هريرة، ولم يرو عنه سوى عكرمة بن عمار، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال في المشاهير: «ممن صحب أبا هريرة، وكان ثبتاً»، وقال الذهبي: «لا يُعرف»، وقال ابن حجر في التقريب: «مقبول»، وروى له البخاري في الأدب المفرد، وليس في روايته هذه ما ينكر. [انظر: التاريخ الكبير (٧/٤٢)، الأدب المفرد (١١٠)، الجرح والتعديل (٦/ ٤٠٥)، الثقات (٥/ ٢١٠)، المشاهير (٩٧٧)، إكمال مغلطاي (٩/ ٢٦٩)، الميزان (٣/ ١٠٨)، اللسان (٥/ ٤٧١)، التهذيب (٣/ ١٣٩)].

وروي من وجه آخر، عن عكرمة بن عمار، عن علقمة بن بجالة، قال: سمعت أبا هريرة يقول: … فذكر عقوبة مانع حق الإبل ووبرها، وعقوبة مانع حق النخل، موقوفاً على أبي هريرة، وفيه ألفاظ منكرة [أخرجه الخطابي في غريب الحديث (٢/ ٤٢٧ و ٤٣٤)] [والحمل فيه على علقمة بن بجالة؛ فإنه مجهول، روى ما لا يتابع عليه] [وراوه عن عكرمة: عمر بن يونس اليمامي، وهو: ثقة] [وهنا مثال للمجهول، روى بنفس الإسناد حديثين، أحدهما مستقيم، والآخر منكر؛ فمرة وافق الثقات، وضبط الرواية، ومرة خلط وأتى بما لم يتابع عليه؛ فقبلنا الأول، ورددنا الثاني، وفيه فائدة أخرى، وهي أن ابن حبان في كتابه المشاهير أحياناً يتوسع في الثناء على الرجل بما ليس هو أهله].

٦ - ورواه روح بن عبادة [ثقة فاضل] [واللفظ له]، ومحمد بن جعفر غندر [ثقة]:

حدثنا عوف [عوف بن أبي جميلة الأعرابي: بصري، ثقة]، عن خلاس، عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «ما من صاحب إبل لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها، إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت، فيبطح لها بقاع قرقر، تخبطه بقوائمها، وتطؤه عِقافُها، كلما تصرم آخرها رُدَّ أولها، حتى يقضى بين الخلائق، ثم يُرى سبيله.

وما من صاحب بقر لا يؤدي حقها من نجدتها ورسلها؛ إلا جيء به يوم القيامة أوفر ما كانت، وأكثر ما كانت، فيُبطح لها بقاع قرقر، تنطحه بقرونها، وتطؤه بأظلافها، كلما تصرم آخرها كر عليه أولها، حتى يقضى بين الخلائق، ثم يُرى سبيله.

<<  <  ج: ص:  >  >>